باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع
عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه إن لم يكن متصلًا اتصاله، فإن قيل: فإن من روى أن رسول الله نكحها محرمًا قرابة يعرف نكاحها، قيل: ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية يشابه أن يعرف نكاحها، فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانهما منها يقولان: نكحها حلالًا وكان ابن المسيب يقول: نكحها حلالًا ذهبت العلة في أن يثبت من قال: نكحها وهو محرم بسبب القرابة وبأن حديث عثمان بالإسناد أو المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي ﷺ عن نكاح المحرم.
حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان أنه سمع عبد الله ابن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: إنما الربا في النسيئة.
قال الشافعي: وروي من وجه غير هذا ما يوافقه فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يدًا بيد بأسًا ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابه وكان يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيًا منهما لا أنه يحفظ عنهما عند رسول الله.
قال الشافعي: وهذا قول المكيين.
أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن
Jilid 1 · hlm. cetak 146
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.