باب في الجنائز
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وقال: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارًا" فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح فكان بينًا أنه والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخًا بالقرآن والسنة في النهي عنه لما وصفت لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم يفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
قال الشافعي: ورووا شبيهًا بما يوافقه وهذا لا يعود أن يكون منسوخًا وأن يكون النبي قام لها لعله قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي فقام لها كراهية أن تطوله وأيهما كان فقد جاء عن النبي تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابًا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحًا فلا بأس بالقيام والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعل رسول الله.
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كان
Jilid 1 · hlm. cetak 157
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.