باب طلاق الحائض
حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج فإن قيل: أطلق أحد ثلاثًا على عهد النبي قيل: نعم، عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يخبر النبي أنها تحرم عليه باللعان فلما أعلم النبي نهاه وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي أن زوجها بت طلاقها تعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثًا، وقال النبي: ليس لك عليه نفقة والله أعلم، لا رجعة له عليها ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معًا.
قال الشافعي: فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقًا ظاهر القرآن وكان ثابتًا كان أولى الحديثين أن يؤخذ والله أعلم وإن كان ليس بالبين فيه جدًا.
قال الشافعي: ولو كان الحديث الآخر له مخالفًا كان الحديث الآخر يكون ناسخًا والله أعلم وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدًا.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد عن أبي جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا. فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي فقال النبي: ليرتجعها فردها علي ولم يرها شيئًا فقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن
Jilid 1 · hlm. cetak 190
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.