الجزء التاسع › [الفن الثالث فى الحيوان الصامت] › القسم الثالث من الفن الثالث فى الدواب والأنعام، › الباب الأول من هذا القسم فى الخيل › ذكر ما جاء فى سباق الخيل وما يحل منه وما يحرم وكيفية التضمير عند السباق، وأسماء السوابق فى الحلبة
يكون هذا النوع قد جرّب فلم توجد فيه نجابة؛ وقيل: إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبهه الشّكال. والرّجل: إذا كان البياض بإحدى رجليه فهو أرجل، ويكره إلّا أن يكون به وضح غيره؛ وقيل: لا يكره إلا إذا كان البياض فى رجله اليسرى خاصّة؛ وقيل: الأرجل، هو الذى لا يكون فيه بياض سوى قطعة فى رجله غير دائرة حوالى الإكليل «١»؛ يقال: رجل الفرس، إذا ابيضّت إحدى رجليه؛ وسيأتى بيان التحجيل والعصم وغيرهما عند ذكرنا للشّيات؛ والله أعلم.
ذكر ما جاء فى سباق الخيل وما يحلّ منه وما يحرم وكيفيّة «٢» التضمير عند السّباق، وأسماء السّوابق فى الحلبة
روى عن أبى هريرةرضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا سبق «٣» إلّا فى خفّ أو حافر أو نصل» رواه أبو داود والترمذىّ والنّسائىّ.
وفى رواية أخرى للنّسائىّ: «لا يحلّ سبق «٤» إلّا على خفّ أو حافر»، وسئل «٥» ابن عمررضي الله عنهما- أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ؟
فقال: لقد راهن رسول الله ﷺ على فرس له.
Jilid 9 · hlm. cetak 368
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.