• ابن أبي شيبة [٦٨٨] حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل. اهـ شريك وإبراهيم بن المهاجر ضعيفان، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف رحمه الله، والمحفوظ عنه ما قبله، وإن صح كان معناه يؤخر الغسل إذا توضأ.
Jilid 3 · hlm. cetak 131
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.