قال ابن المنذر [٧/ ٣٩١] وقال جل ذكره: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، ولم يسم لهم ميراثا، فكان الباقي للأب، لقوله جل ذكره: (وورثه أبواه). وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة. اهـ
Jilid 30 · hlm. cetak 231
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.