ومن كتاب الأشربة › ٨٤ - حكايته الاتفاق على أن النهي عن اختناث الأسقية نهي تنزيه والنظر في ذلك
قال النووي رحمه الله: «اتفقوا على أن النهي عن اختناث الأسقية نهي تنزيه لا تحريم» (^٢).
«قال الباحث»: تعقَّبه ابن حجر والشوكاني فقالا: «كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال لم يبلغني فيه نهي» (^٣).
كذلك يتعقَّب عليه بأن ابن حزم الأندلسي جزم بالتحريم لثبوت النهي (^٤). فلا إجماع ولا اتفاق إذن في المسألة.
* * *
_________
(^١) اختناث الأسقية: أن يثني أفواهها ثم يشرب منها، كما في «غريب الحديث» للقاسم ابن سلام (٢/ ٢٨٢)، و«غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٣٠٩).
(^٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٣/ ١٩٤)، وتبعه في حكاية الاتفاق المذكور ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ٣١٤).
(^٣) «فتح الباري» (١٠/ ٩١)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢٢٦).
(^٤) نقله ابن حجر عنه في «فتح الباري» (١٠/ ٩١).
Jilid 1 · hlm. cetak 136
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.