الفقه › ٥ - جوازُ تحدُّثِ الرجلِ معَ إحدى زوجاتِه، ومجالسَتِها في يومِ الأخرى، ومحادثتِه إيَّاها
يريدُ (^١) القلبَ.
٥ - وفيهِ من الفِقهِ: جوازُ تحدُّثِ الرجلِ معَ إحدى (^٢) زوجاتِه، ومجالسَتِها في يومِ الأخرى، ومحادثتِه إيَّاها؛ لقولِ عائشةَ - رضي الله عنها -: قال لِي رسولُ اللهِ - ﷺ - وقد اجتمعَ عندَه نساؤُه. وفي الروايةِ الأخرى: دخلَ رسولُ اللهِ - ﷺ - وعندِي بعضُ نِسَائِه، فالظَّاهرُ أنَّه في بيتِهَا، وقد رُوِي عنه في «الصَّحيحِ» (^٣): أنَّهُ - ﷺ - كانَ إذا صلَّى العصرَ، يدخلُ على نِسائِه، فيَدْنُو من إحدَاهِنَّ.
وأنَّهُنَّ كُنَّ يَجتمِعْنَ عِندَ الَّتِي هُوَ يومُهَا (^٤).
وقد اختَلفَ العلماءُ في هذَا، فأجازَهُ بعضُهم، وقال مالكٌ- في كتابِ
_________
(^١) في المطبوع: «يرير».
(^٢) في (ت)، (ك): «أحد».
(^٣) أخرجه البخاري (٥٢١٦).
(^٤) أخرجه مسلم (١٤٦٢/ ٤٦) من حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا في تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا ... الحديث.
Jilid 1 · hlm. cetak 113
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.