التمهيد › المبحث الثاني المرأة العربية في العصر الجاهلي › المطلب الرابع: طلاق المرأة، ونظام عدتها
صحيحه (^١)، والدارقطني في السنن (^٢)، والطبراني في الكبير (^٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (^٤)، والمزي في تهذيب الكمال (^٥) من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان. قال: «اختر أيتهما شئت» واللفظ للترمذي. وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان، والدارقطني كما في تهذيب التهذيب (^٦)، والبيهقي في المعرفة (^٧)، وحسنه الألباني (^٨).
ومن هنا يرى القارئ الكريم ما عانته المرأة في ظل جاهلية العرب من أنكحة باطلة، وظلم للحرائر والإماء، وأكل مال اليتيمة، وتعدد الزوجات لم يضبط بعدد، ولم يقيد بشرع، حتى جاء الإسلام، وبزغت شمس العدالة فرفع الظلم عن النساء.
طلاق أهل الجاهلية:
وما زلنا نتأمل قول الله تعالى في حال أهل الجاهلية مع الأنثى: ﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ﴾ فلا تعجب حين ترى ظلمًا للمرأة في زواجها، وفراقها، فكما نالها ظلمه حين العقد، لحقها ظلمه عند الفسخ.
_________
(^١) (٩/ ٤٦٢) ٤١٥٥.
(^٢) (٣/ ٢٧٤) ١٠٦.
(^٣) (١٨/ ٣٢٨) ٨٤٣.
(^٤) (٧/ ١٨٤) ١٣٨٣٦.
(^٥) (١٣/ ٢٧٨) ترجمة: (٢٩٢٥).
(^٦) (٤/ ٣٩٤) ترجمة: (٧٩٠).
(^٧) (٤/ ١٠١).
(^٨) صحيح سنن أبي داود «الأم» (٧/ ١٢) ١٩٤٠.
Jilid 1 · hlm. cetak 53
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.