الباب الثالث حقوق المرأة المالية › الفصل الأول حق المرأة في الصداق › المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق
الصداق ثابت للمرأة بالكتاب والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾.
قال القرطبي: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه (^١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (^٢).
يقول الشنقيطي: «ثم بيّن أن من نكحتم منهن، واستمتعتم بما يلزمكم أن تعطوها مهرها» (^٣).
٣ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^٤).
_________
(^١) تفسير القرطبي (٥/ ٢٤).
(^٢) النساء: (٢٤).
(^٣) النساء: (٢٤).
(^٤) أضواء البيان (١/ ٢٣٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 574
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.