الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية › الفصل الثاني حق المرأة بنتا › المبحث الثاني: تسوية البنت مع الذكر في العطية
أتت الأوامر النبوية بوجوب العدل بين الأولاد في الهبة، أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الهبة، باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجزْ حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخر مثله، ولا يشهد عليه (^١)، ومسلم في صحيحه في كتاب الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (^٢)، من طريق حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أفما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه» وأخرجا (^٣) من طريق الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -ﷺ-. فأتى رسول الله -ﷺ- فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع فردّ عطيته. واللفظ للبخاري.
وجاء لمسلم (^٤) من رواية: أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان وفي آخره:
_________
(^١) (٢/ ٩١٣) ٢٤٤٦.
(^٢) (٣/ ١٢٤١) ١٦٢٣.
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب: الإشهاد في الهبة (٢٤٤٧). ومسلم بحديث رقم (١٦٢٤).
(^٤)
Jilid 1 · hlm. cetak 747
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.