الحافظ ابن حجر إلى كونه مرفوع للنبي -ﷺ-، وساق الأدلة على ذلك (^١).
قال الحافظ: «ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي (^٢) أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك» (^٣).
٢ - أخرج مسلم في صحيحه (^٤) من حديث ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: لا شغار في الإسلام.
• ونقل ابن عبد البر (^٥)، والنووي (^٦) إجماع العلماء على تحريمه، لكنهم اختلفوا في حكمه، قال الشوكاني في النيل: «قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده (^٧)، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب المهر (^٨)، وهو قول الزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد (^٩)، وإسحاق وأبي ثور هكذا في الفتح (^١٠). قال: وهو قوي
_________
(^١) ينظر: الفتح (٩/ ٢٦٧).
(^٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١).
(^٣) الفتح (٩/ ٦٨).
(^٤) (٢/ ١٠٣٥) ١٤١٥.
(^٥) التمهيد (١٤/ ٧٢).
(^٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١).
(^٧) ينظر: التمهيد (١٤/ ٧٠)، التاج والإكليل (٣/ ٥١٢).
(^٨) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨).
(^٩) ينظر: المغني (٧/ ١٣٤)، المبدع (٧/ ٨٣).
(^١٠) (٩/ ٦٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 803
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.