Maktabahالفقه الحنبلي
الشرح الممتع على زاد المستقنع
ابن عثيمين (w. 1421 H)
Mulai membaca6.753 halaman
الكتاب: الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف: محمد بن صالح العثيمين دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ عدد الأجزاء: ١٥ أعده للشاملة: أبو أيوب السليمان، ١٤٢٩ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة المؤلفhlm. 1
- شرح مقدمة الزادhlm. 3
- إن الحمد للهhlm. 4
- حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمدhlm. 5
- وصلى الله وسلمhlm. 6
- على أفضل المصطفينhlm. 7
- محمد، وعلى آلهhlm. 8
- وأصحابه، ومن تعبدhlm. 9
- أما بعدhlm. 10
- فهذا مختصر في الفقهhlm. 11
- من مقنع الإمامhlm. 13
- الموفق أبي محمدhlm. 14
- على قول واحد، وهو الراجحhlm. 15
- في مذهب أحمدhlm. 16
- وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛hlm. 17
- إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرتhlm. 18
- ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا باللهhlm. 19
- وهو حسبنا، ونعم الوكيلhlm. 20
- كتاب الطهارةhlm. 21
- [باب المياه]hlm. 21
- وهي ارتفاع الحدثhlm. 21
- وما في معناه، وزوال الخبثhlm. 22
- المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدثhlm. 24
- ولا يزيل النجس الطارئ غيرهhlm. 25
- وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافورhlm. 27
- أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كرهhlm. 29
- وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجرhlm. 30
- أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعملhlm. 31
- في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كرهhlm. 32
- وإن بلغ قلتين وهو الكثيرhlm. 33
- وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره،hlm. 34
- أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدثhlm. 39
- وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحهhlm. 42
- بطبخ، أو ساقط فيهhlm. 43
- أو رفع بقليله حدثhlm. 44
- أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوءhlm. 45
- أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهرhlm. 49
- والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسيرhlm. 50
- أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوهhlm. 51
- أو زال تغير النجس الكثير بنفسهhlm. 52
- أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرhlm. 53
- شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارتهhlm. 54
- بنى على اليقين،hlm. 55
- وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحرhlm. 57
- ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهماhlm. 58
- وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدةhlm. 59
- وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسةhlm. 61
- أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاةhlm. 62
- باب الآنيةhlm. 64
- كل إناء طاهر، ولو ثميناhlm. 67
- يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضةhlm. 68
- ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثىhlm. 69
- وتصح الطهارة منهاhlm. 73
- إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجةhlm. 74
- وتكره مباشرتها لغير حاجةhlm. 77
- وتباح آنية الكفار - ولو لم تحل ذبائحهم - وثيابهم إن جهل حالهاhlm. 78
- ولا يطهر جلد ميتة بدباغhlm. 81
- ويباح استعماله بعد الدبغ في يابسhlm. 85
- من حيوان طاهر في الحياةhlm. 86
- ولبنهاhlm. 88
- وكل أجزائها نجسة غير شعر، ونحوهhlm. 89
- وما أبين من حي فهو كميتتهhlm. 93
- باب الاستنجاءhlm. 95
- يستحب عند دخول الخلاءhlm. 99
- قول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائثhlm. 100
- وعند الخروج منه: غفرانكhlm. 101
- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافانيhlm. 103
- وتقديم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس مسجد، ونعلhlm. 104
- واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاءhlm. 105
- واستتاره، وارتياده لبوله مكانا رخواhlm. 106
- ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاhlm. 107
- ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالىhlm. 109
- إلا لحاجةhlm. 110
- ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرضhlm. 111
- وكلامه فيهhlm. 113
- وبوله في شق، ونحوهhlm. 115
- ومس فرجه بيمينهhlm. 117
- واستنجاؤه، واستجماره بهاhlm. 118
- واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة، واستدبارهاhlm. 119
- في غير بنيانhlm. 120
- ولبثه فوق حاجتهhlm. 122
- وبوله في طريق، وظل نافعhlm. 123
- وتحت شجرة عليها ثمرةhlm. 124
- ويستجمر، ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمارhlm. 125
- إن لم يعد الخارج موضع العادةhlm. 127
- ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراhlm. 128
- منقياhlm. 129
- غير عظم وروثhlm. 130
- وطعام، ومحترم، ومتصل بحيوانhlm. 131
- ويشترط ثلاث مسحاتhlm. 132
- منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعبhlm. 133
- ويسن قطعه على وترhlm. 134
- ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريحhlm. 135
- ولا يصح قبله وضوء، ولا تيممhlm. 137
- باب السواك وسنن الوضوءhlm. 140
- التسوك بعودhlm. 140
- لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعhlm. 141
- أو خرقةhlm. 142
- لغير صائم بعد الزوالhlm. 143
- مسنون كل وقتhlm. 143
- متأكد عند صلاةhlm. 148
- وانتباهhlm. 149
- وتغير فم، ويستاك عرضاhlm. 150
- مبتدئا بجانب فمه الأيمنhlm. 151
- ويدهن غبا، ويكتحل وتراhlm. 152
- وتجب التسمية في الوضوء مع الذكرhlm. 154
- ويجب الختان ما لم يخف على نفسهhlm. 159
- ويكره القزعhlm. 163
- ومن سنن الوضوءhlm. 164
- السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليلhlm. 165
- ناقض لوضوءhlm. 166
- والبداءة بمضمضة، ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائمhlm. 167
- وتخليل اللحية الكثيفةhlm. 168
- والأصابعhlm. 171
- والتيامنhlm. 172
- وأخذ ماء جديد للأذنينhlm. 174
- والغسلة الثانية، والثالثةhlm. 175
- باب فروض الوضوء وصفتهhlm. 178
- فروضه ستة: غسل الوجهhlm. 179
- والفم والأنف منه، وغسل اليدينhlm. 180
- ومسح الرأسhlm. 181
- ومنه الأذنانhlm. 183
- وغسل الرجلينhlm. 184
- والترتيبhlm. 185
- والموالاةhlm. 187
- وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبلهhlm. 188
- والنية شرطhlm. 189
- لطهارة الأحداث كلهاhlm. 192
- فينوي رفع الحدثhlm. 193
- أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفعhlm. 194
- وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجبhlm. 196
- وكذا عكسهhlm. 197
- وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاhlm. 198
- أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وهو التسميةhlm. 199
- وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبhlm. 200
- واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمهاhlm. 201
- وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمضhlm. 204
- ويستنشقhlm. 205
- ويغسل وجهه من منابت شعر الرأسhlm. 206
- إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيفhlm. 207
- مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقينhlm. 208
- ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدةhlm. 210
- ثم يغسل رجليه مع الكعبينhlm. 211
- ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منهhlm. 213
- ثم يرفع بصره إلى السماءhlm. 214
- ويقول ما وردhlm. 215
- وتباح معونتهhlm. 216
- وتنشيف أعضائهhlm. 217
- باب مسح الخفينhlm. 218
- يجوز لمقيم يوما وليلةhlm. 219
- ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبسhlm. 221
- على طاهرhlm. 224
- مباحhlm. 225
- ساتر للمفروضhlm. 227
- ثبت بنفسهhlm. 229
- من خفhlm. 230
- وجورب صفيقhlm. 231
- ونحوهما، وعلى عمامة لرجلhlm. 232
- محنكة، أو ذات ذؤابةhlm. 233
- وعلى خمر نساءhlm. 234
- مدارة تحت حلوقهنhlm. 236
- في حدث أصغرhlm. 237
- وجبيرةhlm. 238
- لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبرhlm. 239
- إلى حلها،hlm. 243
- إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارةhlm. 244
- ومن مسح في سفر، ثم أقام، أو عكسhlm. 247
- أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانسhlm. 249
- ولا لفافة،hlm. 250
- ولا ما يسقط من القدمhlm. 251
- أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقانيhlm. 252
- ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخفhlm. 255
- من أصابعه إلى ساقه دون أسفله، وعقبه، وعلى جميع الجبيرةhlm. 256
- ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدثhlm. 258
- أو تمت مدته استأنف الطهارةhlm. 260
- باب نواقض الوضوءhlm. 264
- ينقض ما خرج من سبيلhlm. 264
- وخارج من بقية البدن إن كان بولا، أو غائطا،hlm. 266
- أو كثيرا نجسا غيرهماhlm. 267
- وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائمhlm. 271
- ومس ذكر متصل، أو قبل بظهر كفه، أو بطنهhlm. 274
- ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره، أو أنثى قبله لشهوة فيهماhlm. 280
- ومسه امرأة بشهوةhlm. 282
- أو تمسه بها ومس حلقة دبرhlm. 288
- لا مس شعر وظفرhlm. 289
- وأمردhlm. 290
- ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة،hlm. 292
- وينقض غسل ميتhlm. 293
- ، وأكل اللحم خاصة من الجزورhlm. 294
- وكل ما أوجب غسلا، أوجب وضوءاhlm. 304
- إلا الموتhlm. 305
- ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقينhlm. 306
- فإن تيقنهما، وجهل السابقhlm. 308
- ويحرم على المحدث مس المصحفhlm. 311
- والصلاة،hlm. 319
- والطوافhlm. 323
- باب الغسلhlm. 329
- وموجبه خروج المني دفقا بلذةhlm. 329
- لا بدونهما من غير نائمhlm. 331
- وإن انتقل، ولم يخرج، اغتسل لهhlm. 332
- فإن خرج بعده لم يعدهhlm. 333
- وتغييب حشفة أصلية في فرج أصليhlm. 334
- قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة، أو ميتhlm. 335
- وإسلام كافرhlm. 336
- وموتhlm. 338
- وحيض، ونفاسhlm. 340
- لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآنhlm. 341
- ويعبر المسجد لحاجةhlm. 346
- ولا يلبث فيه بغير وضوءhlm. 348
- ومن غسل ميتاhlm. 349
- أو أفاق من جنون، إو إغماءhlm. 351
- بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل: أن ينويhlm. 352
- ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا،hlm. 354
- وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه،hlm. 355
- ويعم بدنه غسلا ثلاثاhlm. 356
- ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئhlm. 357
- أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرةhlm. 358
- ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاعhlm. 361
- فإن أسبغ بأقل، أو نوى بغسله الحدثين أجزأhlm. 362
- ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ونوم، ومعاودة وطءhlm. 364
- باب التيممhlm. 369
- وهو بدل طهارة الماءhlm. 369
- إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلةhlm. 373
- وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنهhlm. 374
- أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أو مرض، أو هلاك، ونحوهhlm. 376
- شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعمالهhlm. 377
- ومن جرح تيمم له وغسل الباقيhlm. 379
- ويجب طلب الماءhlm. 381
- في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثاhlm. 382
- فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثاhlm. 383
- أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلهاhlm. 384
- أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى، ولم يعدhlm. 385
- ويجب التيمم بترابhlm. 386
- طهورhlm. 388
- غير محترق له غبارhlm. 389
- وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،hlm. 391
- وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغرhlm. 393
- وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، أو غيرهhlm. 395
- فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخرhlm. 396
- وإن نوى نفلا، أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقتhlm. 397
- وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء، ولو في الصلاةhlm. 399
- لا بعدهاhlm. 402
- والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولىhlm. 404
- وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديهhlm. 406
- مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعهhlm. 407
- باب إزالة النجاسةhlm. 410
- يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب، وخنزيرhlm. 411
- ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوهhlm. 414
- وفي نجاسة غيرها سبع بلا ترابhlm. 416
- ولا يطهر متنجس بشمسhlm. 419
- ولا ريح، ولا دلك، ولا استحالةhlm. 422
- غير الخمرةhlm. 424
- فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرhlm. 428
- وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالهhlm. 431
- ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحهhlm. 433
- ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجسhlm. 434
- من حيوان طاهرhlm. 439
- وعن أثر استجمار بمحله،hlm. 440
- ولا ينجس الآدمي بالموتhlm. 443
- وما لا نفس له سائلة متولد من طاهرhlm. 445
- وبول ما يؤكل لحمه، وروثه،hlm. 446
- ومنيه، ومني الآدمي،hlm. 449
- ورطوبة فرج المرأةhlm. 452
- وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة: طاهرhlm. 454
- وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه: نجسةhlm. 456
- باب الحيضhlm. 460
- لا حيض قبل تسع سنينhlm. 461
- ولا بعد خمسينhlm. 462
- ولا مع حملhlm. 465
- وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماhlm. 466
- وغالبه ست، أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماhlm. 468
- ولا حد لأكثرهhlm. 471
- وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمانhlm. 471
- ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونهhlm. 473
- وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، والطلاقhlm. 478
- والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل، وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعهhlm. 480
- فإن تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسودhlm. 482
- ولم يعبر أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهرhlm. 484
- والمستحاضة المعتادة، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالحhlm. 486
- فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعددهhlm. 489
- وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلستهhlm. 490
- والصفرة، والكدرة في زمن العادة: حيضhlm. 494
- ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاةhlm. 496
- وأكثر مدة النفاس أربعون يوماhlm. 502
- ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهرhlm. 508
- فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم، وتصلي، وتقضي الواجبhlm. 510
- وهو كالحيض فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويسقط، غير العدة، والبلوغhlm. 511
- وإن ولدت توأمين، فأول النفاس، وآخره من أولهماhlm. 515
- كتاب الصلاةhlm. 518
- تجبhlm. 520
- على كل مسلمhlm. 521
- مكلفhlm. 525
- لا حائضا ونفساءhlm. 527
- ويقضي من زال عقله بنومhlm. 528
- أو إغماء أو سكر أو نحوهhlm. 529
- ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكماhlm. 532
- ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها أعادhlm. 533
- ويحرم تأخيرها عن وقتهاhlm. 534
- إلا لناو الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباhlm. 535
- ومن جحد وجوبها كفرhlm. 538
- وكذ تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنهاhlm. 539
- ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهماhlm. 551
- باب الأذان والإقامةhlm. 553
- هما فرض كفايةhlm. 555
- على الرجالhlm. 556
- المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداةhlm. 557
- يقاتل أهل بلد تركوهماhlm. 560
- وتحرم أجرتهماhlm. 561
- لا رزق من بيت المال لعدم متطوعhlm. 562
- ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقتhlm. 562
- فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقلهhlm. 566
- ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة"hlm. 567
- وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علوhlm. 568
- متطهرا مستقبل القبلةhlm. 570
- جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتينhlm. 572
- وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهلhlm. 577
- ولا يصح إلا مرتبا متوالياhlm. 581
- من عدلhlm. 582
- ولو ملحنا أو ملحوناhlm. 583
- ويجزئ من مميزhlm. 584
- ويبطلهما فصل كثير،hlm. 585
- ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقتhlm. 586
- إلا الفجر بعد نصف الليلhlm. 587
- ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيراhlm. 590
- ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضةhlm. 591
- ويسن لسامعه متابعته سراhlm. 593
- وحوقلته في الحيعلةhlm. 597
- وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة،hlm. 599
- والصلاة القائمةhlm. 600
- آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتهhlm. 601
- باب شروط الصلاةhlm. 606
- شروطها قبلها منها الوقتhlm. 608
- والطهارة من الحدث، والنجسhlm. 611
- فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوالhlm. 613
- وتعجيلها أفضل إلا في شدة حرhlm. 615
- ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعةhlm. 618
- ويسن تعجيلهاhlm. 622
- وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهلhlm. 628
- ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمسhlm. 630
- وتعجيلها أفضلhlm. 631
- وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتهاhlm. 633
- ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتهاhlm. 635
- أإما باجتهاد، وخبر ثقة متيقنhlm. 638
- فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرضhlm. 639
- وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه، أو حاضت، ثم كلف وطهرت؛ قضوهاhlm. 641
- ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمتهhlm. 645
- وما يجمع إليها قبلهاhlm. 646
- ويجب فورا قضاء الفوائتhlm. 649
- مرتباhlm. 656
- ومنها ستر العورةhlm. 661
- فيجب بما لا يصف البشرةhlm. 665
- وعورة رجل، وأمة، وأم ولد، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبةhlm. 669
- وكل الحرة عورة إلا وجههاhlm. 673
- وتستحب صلاته في ثوبينhlm. 677
- ويكفي ستر عورته في النفلhlm. 679
- ومع أحد عاتقيه في الفرضhlm. 680
- وصلاتها في درع، وخمار، وملحفة، ويجزئ ستر عورتهاhlm. 681
- ومن انكشف بعض عورته وفحشhlm. 683
- أو صلى في ثوب محرم عليهhlm. 686
- لا من حبس في محل نجسhlm. 695
- ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبرhlm. 696
- وإن أعير سترة لزمه قبولهاhlm. 697
- ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهماhlm. 699
- ويكون إمامهم وسطهمhlm. 700
- ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسواhlm. 701
- فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأhlm. 702
- مكروهات الصلاةhlm. 703
- ويكره في الصلاة السدلhlm. 703
- واشتمال الصماء وتغطية وجههhlm. 704
- واللثام على فمه وأنفهhlm. 706
- وكف كمه ولفهhlm. 707
- وشد وسطه كزنارhlm. 708
- وتحرم الخيلاء في ثوب وغيرهhlm. 710
- والتصويرhlm. 711
- واستعمالهhlm. 716
- ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالتهhlm. 721
- وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكورhlm. 724
- لا إذا استوياhlm. 726
- ولضرورة أو حكةhlm. 727
- أو مرض، أو قمل، أو حرب أو حشواhlm. 729
- أو كان علما أربع أصابع فما دونhlm. 732
- أو رقاعا، أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجالhlm. 733
- ومنها: اجتناب النجاساتhlm. 736
- فمن حمل نجاسة لا يعفىhlm. 738
- عنها أو لاقاها بثوبه، أو بدنه لم تصح صلاتهhlm. 740
- وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيهhlm. 742
- ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن نسيها أو جهلها أعادhlm. 743
- ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضررhlm. 747
- وما سقط منه من عضو أو سن فطاهرhlm. 748
- ولا تصح الصلاة في مقبرة وحشhlm. 750
- وحمام وأعطان إبلhlm. 755
- ومغصوبhlm. 761
- وأسطحتهاhlm. 762
- وتصح إليهاhlm. 765
- ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقهاhlm. 768
- وتصح النافلة باستقبال شاخص منهاhlm. 771
- ومنها استقبال القبلةhlm. 773
- فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفرhlm. 775
- ويلزمه افتتاح الصلاة إليهاhlm. 779
- وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليهاhlm. 781
- وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتهاhlm. 784
- أخبره ثقة بيقين،hlm. 787
- أو وجد محاريب إسلاميةhlm. 788
- ويستدل عليها في السفر بالقطبhlm. 789
- والشمس والقمرhlm. 790
- وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةhlm. 794
- لم يتبع أحدهما الآخرhlm. 795
- ويتبع المقلد أوثقهما عندهhlm. 797
- ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلدهhlm. 797
- ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاةhlm. 800
- ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النيةhlm. 801
- فيجب أن ينوي عين صلاة معينةhlm. 804
- ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمةhlm. 807
- وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلتhlm. 809
- وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جازhlm. 813
- وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلاhlm. 815
- ويجب نية الإمامة والائتمامhlm. 817
- وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصحhlm. 820
- كنية إمامته فرضاhlm. 822
- وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلتhlm. 824
- وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحhlm. 829
- وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلافhlm. 831
- باب صفة الصلاةhlm. 840
- يسن القيام عند «قد» من إقامتهاhlm. 843
- وتسوية الصفhlm. 844
- ويقول: «الله أكبر»hlm. 854
- رافعا يديهhlm. 860
- مضمومتي الأصابع ممدودةhlm. 861
- حذو منكبيهhlm. 863
- كالسجودhlm. 866
- ويسمع الإمام من خلفهhlm. 867
- كقراءته في أولتي غير الظهرينhlm. 868
- وغيره نفسهhlm. 869
- ثم يقبض كوع يسراهhlm. 870
- تحت سرتهhlm. 871
- وينظر مسجدهhlm. 873
- ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك»hlm. 877
- ثم يستعيذhlm. 888
- ثم يبسملhlm. 890
- سرا وليست من الفاتحةhlm. 892
- ثم يقرأ الفاتحةhlm. 895
- فإن قطعها بذكر، أو سكوت غير مشروعين، وطالhlm. 897
- أو ترك منها تشديدة، أو حرفا، أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتهاhlm. 898
- ويجهر الكل بآمين في الجهريةhlm. 901
- ثم يقرأ بعدها سورةhlm. 907
- تكون في الصبح من طوال المفصلhlm. 909
- وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه،hlm. 910
- ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمانhlm. 915
- ثم يركع مكبراhlm. 921
- رافعا يديهhlm. 923
- ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابعhlm. 924
- مستويا ظهره، ويقول: «سبحان ربي العظيم»hlm. 925
- ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: «سمع الله لمن حمده»hlm. 930
- وبعد قيامهما: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»hlm. 932
- ومأموم في رفعه: «ربنا ولك الحمد فقط»hlm. 936
- ثم يخر مكبرا ساجداhlm. 939
- على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفهhlm. 943
- ولو مع حائل ليس من أعضاء سجودهhlm. 948
- ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيهhlm. 955
- ويقول: «سبحان ربي الأعلى»hlm. 958
- ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، ناصبا يمناهhlm. 961
- ويقول: رب اغفر ليhlm. 965
- معتمدا على ركبتيه إن سهلhlm. 969
- ويصلي الثانية كذلكhlm. 974
- ما عدا التحريمة والاستفتاحhlm. 975
- والتعوذhlm. 976
- وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا،hlm. 977
- ويداه على فخذيهhlm. 978
- يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهدهhlm. 979
- ويبسط اليسرىhlm. 981
- ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيباتhlm. 981
- السلام عليك أيها النبيhlm. 985
- ورحمة الله وبركاتهhlm. 987
- السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين،hlm. 989
- أشهد أن لا إله إلا اللهhlm. 991
- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»hlm. 992
- هذا التشهد الأولhlm. 995
- ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدhlm. 997
- كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدhlm. 1000
- وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدhlm. 1001
- ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبرhlm. 1003
- ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة اللهhlm. 1043
- وعن يساره كذلكhlm. 1044
- وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأولhlm. 1048
- وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقطhlm. 1049
- ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاhlm. 1051
- والمرأة مثلهhlm. 1052
- لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينهاhlm. 1053
- فصلhlm. 1059
- ويكره في الصلاة التفاتهhlm. 1059
- ورفع بصره إلى السماءhlm. 1061
- وتغميض عينيه،hlm. 1063
- وإقعاؤهhlm. 1064
- وافتراش ذراعيه ساجداhlm. 1066
- وعبثه،hlm. 1067
- وتخصرهhlm. 1068
- وتروحهhlm. 1068
- وفرقعة أصابعه، وتشبيكهاhlm. 1069
- وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيهhlm. 1070
- وتكرار الفاتحةhlm. 1074
- لا جمع سور في فرض كنفلhlm. 1075
- وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقملhlm. 1077
- فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة، ولا تفريق بطلت ولو سهواhlm. 1090
- ويباح قراءة أواخر السور، وأوساطهاhlm. 1095
- وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرىhlm. 1097
- قرع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأةhlm. 1098
- ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبهhlm. 1103
- وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحلhlm. 1109
- فإن لم يجد شاخصا فإلى خطhlm. 1114
- وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقطhlm. 1116
- وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرضhlm. 1122
- فصل في أركان الصلاةhlm. 1126
- أركانهاhlm. 1126
- القيامhlm. 1127
- والتحريمةhlm. 1130
- والفاتحةhlm. 1131
- والركوع، والاعتدال عنه،hlm. 1138
- والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه،hlm. 1140
- والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل،hlm. 1141
- والتشهد الأخيرhlm. 1144
- وواجباتهاhlm. 1150
- التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد،hlm. 1151
- وتسبيحتا الركوع والسجودhlm. 1154
- وسؤال المغفرة مرة مرةhlm. 1156
- ويسن ثلاثا، والتشهد الأول، وجلستهhlm. 1157
- وما عدا الشرائط، والأركان، والواجبات المذكورة سنةhlm. 1159
- فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحالhlm. 1162
- أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاتهhlm. 1163
- بخلاف الباقيhlm. 1164
- وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأسhlm. 1164
- باب سجود السهوhlm. 1171
- يشرع لزيادة، ونقص، وشكhlm. 1172
- لا في عمد في الفرض، والنافلةhlm. 1173
- فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلتhlm. 1174
- وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجدhlm. 1175
- وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد، وسلمhlm. 1177
- وإن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاتهhlm. 1179
- وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، ولا من فارقهhlm. 1182
- وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوهhlm. 1185
- ، ولا يشرع ليسيره سجودhlm. 1189
- ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمداhlm. 1190
- وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعودhlm. 1192
- وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرعhlm. 1193
- وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجدhlm. 1195
- فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها،hlm. 1198
- ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطلhlm. 1199
- وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى،hlm. 1201
- أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلتhlm. 1203
- فصلhlm. 1205
- ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منهاhlm. 1206
- وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعدهhlm. 1208
- وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملةhlm. 1209
- وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكلhlm. 1211
- ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقلhlm. 1213
- وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجبhlm. 1219
- أو زيادةhlm. 1221
- ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامهhlm. 1222
- وسجود السهو لما يبطل عمده واجبhlm. 1226
- وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقطhlm. 1229
- وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنهhlm. 1232
- باب صلاة التطوعhlm. 1236
- آكدها كسوفhlm. 1238
- ثم استسقاء،hlm. 1239
- ثم تراويح، ثم وترhlm. 1240
- يفعل بين العشاء والفجرhlm. 1243
- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعةhlm. 1244
- مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلمhlm. 1245
- وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى «سبح»، وفي الثانية «الكافرون»، وفي الثالثة «الإخلاص»hlm. 1247
- ويقنت فيها بعد الركوعhlm. 1248
- ويقول: «اللهم اهدني فيمن هديتhlm. 1251
- وعافني فيمن عافيتhlm. 1253
- وتولني فيمن توليتhlm. 1256
- وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليتhlm. 1257
- وقني شر ما قضيتhlm. 1258
- إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديتhlm. 1260
- تباركت ربنا وتعاليتhlm. 1261
- وتعاليتhlm. 1263
- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتكhlm. 1267
- لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،hlm. 1268
- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديهhlm. 1269
- ويكره قنوته في غير الوترhlm. 1272
- إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائضhlm. 1273
- والتراويح عشرون ركعةhlm. 1279
- تفعل في جماعةhlm. 1290
- مع الوتر بعد العشاء في رمضانhlm. 1291
- ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعةhlm. 1295
- ويكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعةhlm. 1297
- ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء،hlm. 1299
- وركعتان بعد الفجر وهما آكدهاhlm. 1300
- ومن فاته شيء منها سن له قضاؤهhlm. 1303
- وصلاة الليل أفضل من صلاة النهارhlm. 1305
- وأفضلها ثلث الليل بعد نصفهhlm. 1306
- وصلاة ليل ونهار مثنى مثنىhlm. 1307
- وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأسhlm. 1310
- وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائمhlm. 1311
- وتسن صلاة الضحىhlm. 1312
- وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمانhlm. 1315
- ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوالhlm. 1318
- وسجود التلاوة: صلاةhlm. 1319
- يسن للقارئhlm. 1321
- والمستمع دون السامعhlm. 1324
- وإن لم يسجد القارئ لم يسجدhlm. 1326
- وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتانhlm. 1326
- ويكبر إذا سجد، وإذا رفعhlm. 1330
- ويجلس ويسلم، ولا يتشهدhlm. 1331
- ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيهاhlm. 1333
- ويلزم المأموم متابعته في غيرهاhlm. 1334
- ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعمhlm. 1335
- واندفاع النقمhlm. 1337
- وتبطل به صلاة غير جاهل وناسhlm. 1338
- وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسhlm. 1340
- ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمحhlm. 1343
- وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبهاhlm. 1344
- وإذا شرعت فيه حتى يتمhlm. 1345
- ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طوافhlm. 1348
- وإعادة جماعةhlm. 1351
- ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سببhlm. 1355
- باب صلاة الجماعةhlm. 1363
- تلزم الرجالhlm. 1363
- للصلوات الخمسhlm. 1370
- لا شرطhlm. 1375
- وله فعلها في بيتهhlm. 1377
- وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهhlm. 1380
- ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقربhlm. 1381
- ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذرهhlm. 1384
- ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغربhlm. 1385
- ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينةhlm. 1390
- وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةhlm. 1394
- فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعهاhlm. 1396
- ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعةhlm. 1399
- وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمةhlm. 1401
- ولا قراءة على مأمومhlm. 1403
- ويستحب في إسرار إمامه وسكوتهhlm. 1409
- وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامهhlm. 1410
- ومن ركع، أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعدهhlm. 1411
- فإن لم يفعل عمدا بطلتhlm. 1413
- وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاءhlm. 1414
- ويسن للإمام التخفيف مع الإتمامhlm. 1422
- وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانيةhlm. 1426
- ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأمومhlm. 1427
- وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لهاhlm. 1431
- فصلhlm. 1436
- الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاتهhlm. 1436
- ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرفhlm. 1437
- ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقىhlm. 1439
- ثم من قرع وساكن البيتhlm. 1441
- وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطانhlm. 1442
- وحر، وحاضر، ومقيمhlm. 1444
- وبصير، ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهمhlm. 1445
- ولا تصح خلف فاسق ككافرhlm. 1447
- ولا امرأة وخنثى للرجالhlm. 1453
- ولا صبي لبالغhlm. 1455
- لا أخرسhlm. 1457
- ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيامhlm. 1459
- إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندباhlm. 1460
- فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوباhlm. 1469
- وتصح خلف من به سلس البول بمثلهhlm. 1470
- ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلكhlm. 1471
- فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحدهhlm. 1472
- ولا إمامة الأمي وهو: من لا يحسن الفاتحةhlm. 1476
- أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفاhlm. 1477
- أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنىhlm. 1478
- إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاتهhlm. 1479
- وتكره إمامة اللحانhlm. 1480
- والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروفhlm. 1481
- وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهنhlm. 1482
- وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهنhlm. 1482
- أو قوما أكثرهم يكرهه بحقhlm. 1483
- وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهماhlm. 1484
- ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسهhlm. 1485
- لا مفترض بمتنفلhlm. 1486
- ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهاhlm. 1490
- فصلhlm. 1494
- يقف المأمومون خلف الإمامhlm. 1494
- ويصح معه عن يمينه، أو جانبيه لا قدامه، ولا عن يساره فقطhlm. 1495
- ولا الفذ خلفه، أو خلف الصفhlm. 1499
- إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهنhlm. 1505
- ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كجنائزهمhlm. 1508
- ومن لم يقف معه إلا كافرhlm. 1512
- أو امرأة، أو من علم حدثه أحدهماhlm. 1513
- ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمامhlm. 1516
- فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معهhlm. 1520
- فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحتhlm. 1525
- فصلhlm. 1527
- يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجدhlm. 1527
- وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومينhlm. 1528
- وتصح خلف إمام عال عنهمhlm. 1531
- ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثرhlm. 1531
- كإمامته في الطاقhlm. 1533
- وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنhlm. 1535
- ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوفhlm. 1539
- فصلhlm. 1540
- ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثينhlm. 1540
- ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيهhlm. 1543
- أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معهhlm. 1545
- أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر، أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمةhlm. 1547
- باب صلاة أهل الأعذارhlm. 1555
- تلزم المريض الصلاة قائماhlm. 1555
- فإن لم يستطع فقاعداhlm. 1557
- عجز فعلى جنبهhlm. 1559
- فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوعhlm. 1560
- فإن عجز أومأ بعينهhlm. 1562
- فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخرhlm. 1565
- وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعداhlm. 1567
- ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلمhlm. 1570
- ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لا للمرضhlm. 1574
- فصلhlm. 1578
- من سافر سفرا مباحاhlm. 1578
- أربعة بردhlm. 1581
- سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومهhlm. 1585
- وإن أحرم حضرا ثم سافرhlm. 1596
- أو في سفر ثم أقامhlm. 1597
- أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيمhlm. 1598
- أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادهاhlm. 1599
- أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيتهhlm. 1601
- أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيامhlm. 1603
- أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتمhlm. 1610
- وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصرhlm. 1613
- وإن حبس ولم ينو إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبداhlm. 1614
- فصلhlm. 1616
- يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصرhlm. 1616
- ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ووحل، وريح شديدة باردةhlm. 1621
- ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباطhlm. 1625
- والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديمhlm. 1626
- فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامهاhlm. 1628
- ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهماhlm. 1629
- وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولىhlm. 1631
- وإن جمع في وقت الثانية: اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانيةhlm. 1635
- فصلhlm. 1639
- وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزةhlm. 1639
- ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله كسيف ونحوهhlm. 1644
- باب صلاة الجمعةhlm. 1648
- تلزم كل ذكر حر مكلف مسلمhlm. 1648
- مستوطنhlm. 1653
- ببناء اسمه واحد، ولو تفرقhlm. 1657
- ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخhlm. 1658
- ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد بهhlm. 1659
- ولم يصح أن يؤم فيهاhlm. 1660
- ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، وانعقدت بهhlm. 1662
- ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصحhlm. 1663
- وتصح ممن لا تجب عليهhlm. 1664
- والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوالhlm. 1665
- فصلhlm. 1668
- يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمامhlm. 1668
- أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهرhlm. 1670
- فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعةhlm. 1676
- الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبهاhlm. 1680
- الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنينhlm. 1686
- وتصح فيما قارب البنيان من الصحراءhlm. 1687
- فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراhlm. 1689
- ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراhlm. 1690
- إذا كان نوى الظهرhlm. 1691
- ويشترط تقدم خطبتينhlm. 1693
- من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺhlm. 1695
- وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿hlm. 1697
- وحضور العدد المشترطhlm. 1698
- ولا يشترط لهما الطهارةhlm. 1699
- ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاةhlm. 1701
- ومن سننهما: أن يخطب على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذانhlm. 1703
- ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس، أو عصاhlm. 1705
- ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمينhlm. 1707
- فصلhlm. 1710
- والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهراhlm. 1710
- في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقينhlm. 1711
- وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجةhlm. 1713
- فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمامhlm. 1716
- أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه، فالثانية باطلةhlm. 1717
- وإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتاhlm. 1719
- وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ستhlm. 1720
- ويسن أن يغتسلhlm. 1723
- وتقدمhlm. 1727
- ويتنظف، ويتطيبhlm. 1728
- ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشياhlm. 1730
- ويدنو من الإمامhlm. 1733
- ويقرأ سورة الكهف في يومهاhlm. 1734
- ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي ﷺhlm. 1736
- ولا يتخطى رقاب الناسhlm. 1737
- إلا أن يكون إماما، أو إلى فرجةhlm. 1738
- وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانهhlm. 1739
- إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه لهhlm. 1740
- وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاةhlm. 1744
- ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق بهhlm. 1746
- ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهماhlm. 1747
- ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، أو لمن يكلمه لمصلحةhlm. 1749
- ويجوز قبل الخطبة وبعدهاhlm. 1753
- باب صلاة العيدينhlm. 1754
- وهي فرض كفايةhlm. 1758
- إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمامhlm. 1759
- ووقتها كصلاة الضحىhlm. 1761
- وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطرhlm. 1763
- وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحىhlm. 1765
- وتكره في الجامع بلا عذرhlm. 1768
- ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبحhlm. 1769
- وتأخر إمام إلى وقت الصلاةhlm. 1770
- على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافهhlm. 1771
- ومن شرطها: استيطانhlm. 1772
- وعدد الجمعة، لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخرhlm. 1774
- ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاhlm. 1778
- وفي الثانية قبل القراءة خمساhlm. 1779
- يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا،hlm. 1781
- وسبحان الله بكرة وأصيلاhlm. 1785
- وصلى الله على محمد النبي وآله، وسلم تسليما كثيراhlm. 1786
- وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة: بـ (سبح) وبـ (الغاشية) في الثانيةhlm. 1787
- فإذا سلم خطب خطبتينhlm. 1788
- كخطبتي الجمعةhlm. 1789
- يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعhlm. 1790
- يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمهاhlm. 1791
- والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعهاhlm. 1793
- ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتهاhlm. 1798
- ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدينhlm. 1800
- وفي فطر آكدhlm. 1804
- وفي كل عشر ذي الحجةhlm. 1805
- والمقيد عقب كل فريضة في جماعةhlm. 1807
- من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريقhlm. 1808
- وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، أو يخرج من المسجدhlm. 1811
- ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»hlm. 1812
- باب صلاة الكسوفhlm. 1816
- تسن جماعة، وفرادىhlm. 1823
- إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهراhlm. 1826
- بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفعhlm. 1827
- ويسمع، ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفعhlm. 1828
- ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلمhlm. 1829
- فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفةhlm. 1832
- وإن غابت الشمس كاسفةhlm. 1833
- أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلhlm. 1836
- وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جازhlm. 1839
- باب صلاة الاستسقاءhlm. 1843
- إذا أجدبت الأرض وقحط المطرhlm. 1843
- صلوها جماعة وفرادى وصفتها في موضعها، وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصيhlm. 1845
- والخروج من المظالم وترك التشاحن،hlm. 1848
- والصيام والصدقةhlm. 1851
- ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويتنظف، ولا يتطيب، ويخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعاhlm. 1853
- ومعه أهل الدين والصلاح، والشيوخ، والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعواhlm. 1855
- فيصلي بهم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفارhlm. 1859
- وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النبي ﷺhlm. 1861
- ومنه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا»hlm. 1862
- إلى آخرهhlm. 1863
- وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضلهhlm. 1864
- وينادى: الصلاة جامعةhlm. 1865
- وليس من شرطها إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطرhlm. 1867
- وإذا زادت المياه، وخيف منها سن أن يقول: «اللهم حوالينا، ولا عليناhlm. 1868
- اللهم على الظراب والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به»، الآيةhlm. 1869
- كتاب الجنائزhlm. 1874
- تسن عيادة المريضhlm. 1879
- وتذكيره التوبة، والوصيةhlm. 1884
- وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شرابhlm. 1887
- وتندى شفتاه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرةhlm. 1889
- ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده «يس»hlm. 1891
- ويوجهه إلى القبلة فإذا مات سن تغميضهhlm. 1893
- وشد لحييه وتليين مفاصلهhlm. 1896
- وخلع ثيابه، وستره بثوب ووضع حديدة على بطنهhlm. 1897
- ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأةhlm. 1898
- وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينهhlm. 1903
- فصلhlm. 1906
- غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفايةhlm. 1906
- وأولى الناس بغسله وصيهhlm. 1908
- ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامهhlm. 1909
- وأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبهhlm. 1910
- وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة، أو عكسه يممت كخنثى مشكلhlm. 1911
- ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو يدفنه، بل يوارى لعدمhlm. 1913
- وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وجرده، وستره عن العيونhlm. 1915
- ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذhlm. 1917
- ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه ندباhlm. 1918
- ولا يدخل الماء في فيه، ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه،، وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله، ويسميhlm. 1919
- ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقىhlm. 1921
- ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار، والإشنان، والخلال يستعمل إذا احتيج إليهhlm. 1923
- ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب، ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءهاhlm. 1925
- وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل، ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ومحرم ميت كحيhlm. 1927
- يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسهhlm. 1928
- ولا وجه أنثىhlm. 1929
- ولا يغسل شهيد ومقتول ظلماhlm. 1930
- إلا أن يكون جنباhlm. 1932
- ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرهاhlm. 1933
- ولا يصلى عليهhlm. 1934
- وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتا، ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليهhlm. 1935
- والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناhlm. 1938
- فصلhlm. 1945
- يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقتهhlm. 1945
- إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيضhlm. 1947
- تجمرhlm. 1949
- ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبانhlm. 1950
- تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسنhlm. 1951
- ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدهاhlm. 1952
- وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار، وخمار، وقميص، ولفافتينhlm. 1953
- والواجب ثوب يستر جميعهhlm. 1955
- فصلhlm. 1957
- السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطهاhlm. 1957
- ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحةhlm. 1960
- ويصلي على النبي ﷺ في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثاناhlm. 1961
- إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قديرhlm. 1964
- اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمهhlm. 1966
- وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبردhlm. 1967
- ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجهhlm. 1969
- وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النارhlm. 1971
- وافسح له في قبره، ونور له فيه» وإن كان صغيرا قال: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا، وأجرا، وشفيعا مجاباhlm. 1973
- اللهم ثقل به موازينهماhlm. 1975
- وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»hlm. 1977
- ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرةhlm. 1978
- وواجبها: قيام، وتكبيرات أربعhlm. 1982
- والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ ودعوة للميت، والسلامhlm. 1983
- ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفتهhlm. 1985
- ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهرhlm. 1987
- ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسهhlm. 1992
- ولا بأس بالصلاة عليه في المسجدhlm. 1996
- فصلhlm. 1998
- يسن التربيع في حمله، ويباح بين العمودينhlm. 1998
- ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضعhlm. 2000
- ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشقhlm. 2002
- ويقول مدخله: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله»hlm. 2004
- ويضعه في لحده على شقه الأيمن، مستقبل القبلةhlm. 2005
- ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه، والبناءhlm. 2007
- والكتابة، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورةhlm. 2009
- ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ولا تكره القراءة على القبرhlm. 2012
- وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلكhlm. 2013
- وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهمhlm. 2018
- ويكره لهم فعله للناسhlm. 2020
- فصلhlm. 2021
- تسن زيارة القبورhlm. 2021
- إلا لنساءhlm. 2022
- ويقول إذا زارهاhlm. 2026
- «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقونhlm. 2027
- يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»hlm. 2030
- وتسن تعزية المصاب بالميتhlm. 2032
- ويجوز البكاء على الميتhlm. 2034
- ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوهhlm. 2036
- كتاب الزكاةhlm. 2042
- تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحولhlm. 2051
- في غير المعشر، إلا نتاج السائمة، وربح التجارةhlm. 2055
- ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كمالهhlm. 2057
- ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضىhlm. 2061
- ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصابhlm. 2073
- ولو كان المال ظاهراhlm. 2073
- وكفارة كدينhlm. 2074
- وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على الحولhlm. 2075
- وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمةhlm. 2079
- ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا بقاء المالhlm. 2081
- والزكاة كالدين في التركةhlm. 2083
- باب زكاة بهيمة الأنعامhlm. 2086
- تجب في إبل، وبقر، وغنم إذا كانت سائمة الحول، أو أكثرهhlm. 2088
- فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاةhlm. 2090
- وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتانhlm. 2091
- فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةhlm. 2093
- فصلhlm. 2095
- ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراhlm. 2095
- فصلhlm. 2098
- ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحدhlm. 2098
- باب زكاة الحبوب والثمارhlm. 2104
- تجب في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كتمر وزبيبhlm. 2105
- ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقيhlm. 2108
- وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخرhlm. 2109
- ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم، والزعبل، وبزر قطونا، ولو نبت في أرضهhlm. 2111
- فصلhlm. 2114
- يجب عشر فيما سقي بلا مؤونةhlm. 2114
- ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاةhlm. 2115
- ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطتhlm. 2117
- ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكهاhlm. 2120
- وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشرهhlm. 2123
- والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيرهhlm. 2125
- باب زكاة النقدينhlm. 2129
- يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهماhlm. 2133
- ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصابhlm. 2138
- وتضم قيمة العروض إلى كل منهماhlm. 2140
- ويباح للذكر من الفضة الخاتمhlm. 2142
- وقبيعة السيفhlm. 2150
- وحلية المنطقة، ونحوهhlm. 2152
- ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوهhlm. 2153
- ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسهhlm. 2158
- ولو كثرhlm. 2159
- ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العاريةhlm. 2162
- فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاةhlm. 2172
- باب زكاة العروضhlm. 2175
- إذا ملكها بفعله، بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتهاhlm. 2177
- فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لهاhlm. 2179
- وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورقhlm. 2181
- ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبنhlm. 2183
- باب زكاة الفطرhlm. 2186
- تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصليةhlm. 2187
- ولا يمنعها الدين إلا بطلبهhlm. 2190
- فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونهhlm. 2191
- ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته، فرقيقه، فأمه فأبيهhlm. 2193
- فولده، فأقرب في ميراثhlm. 2195
- والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنينhlm. 2197
- ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأتhlm. 2200
- وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدا، أو تزوج، أو ولد له لم تلزمه فطرتهhlm. 2203
- وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقطhlm. 2205
- ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثماhlm. 2207
- فصلhlm. 2213
- ويجب صاع من بر، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب، أو أقطhlm. 2213
- فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب، ولا خبزhlm. 2219
- ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسهhlm. 2221
- باب إخراج الزكاةhlm. 2223
- ويجب على الفور مع إمكانهhlm. 2223
- إلا لضررhlm. 2225
- فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكمhlm. 2228
- وأخذت منه وقتلhlm. 2233
- أو بخلا أخذت منه وعزرhlm. 2235
- وتجب في مال صبي ومجنونhlm. 2238
- فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنيةhlm. 2239
- والأفضل أن يفرقها بنفسهhlm. 2242
- ويقول عند دفعها هو وآخذها ما وردhlm. 2245
- والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاةhlm. 2246
- فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليهhlm. 2249
- فإن كان في بلد، وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقلhlm. 2251
- ولا يستحبhlm. 2255
- باب أهل الزكاةhlm. 2256
- ثمانية: الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئا، أو يجدون بعض الكفايةhlm. 2256
- والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفهاhlm. 2260
- والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظهاhlm. 2261
- الرابع المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانهhlm. 2263
- الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلمhlm. 2266
- السادس: الغارم لإصلاح ذات البينhlm. 2269
- ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقرhlm. 2271
- السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهمhlm. 2276
- وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهمhlm. 2277
- الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع بهhlm. 2280
- دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلدهhlm. 2282
- ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحدhlm. 2283
- ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهمhlm. 2286
- فصلhlm. 2289
- ولا تدفع إلى هاشميhlm. 2289
- ومطلبيhlm. 2292
- ومواليهماhlm. 2293
- ولا إلى فقيرة تحت غني منفقhlm. 2294
- ولا إلى فرعه وأصلهhlm. 2295
- ولا إلى عبد وزوجhlm. 2297
- وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزهhlm. 2300
- إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئهhlm. 2301
- وصدقة التطوع مستحبةhlm. 2303
- وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضلhlm. 2304
- وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصهاhlm. 2306
- رسالة في زكاة الحليhlm. 2311
- كتاب الصيامhlm. 2334
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومهhlm. 2338
- وإن رئي نهارا فهو لليلة المقبلةhlm. 2344
- وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصومhlm. 2345
- ويصام برؤية عدل ولو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطرواhlm. 2349
- ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، أو رأى هلال شوال صامhlm. 2356
- ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادرhlm. 2358
- وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبهhlm. 2369
- وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناhlm. 2372
- ويسن لمريض يضرهhlm. 2377
- ولمسافر يقصرhlm. 2379
- وإن نوى حاضر صيام يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطرhlm. 2382
- وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكيناhlm. 2384
- ومن نوى الصوم، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقطhlm. 2389
- ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضيةhlm. 2390
- ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعدهhlm. 2395
- ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزهhlm. 2398
- ومن نوى الإفطار أفطرhlm. 2400
- باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارةhlm. 2403
- من أكلhlm. 2403
- أو شرب أو استعطhlm. 2404
- أو احتقنhlm. 2405
- أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كانhlm. 2407
- غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزلhlm. 2408
- أو حجم أو احتجم وظهر دمhlm. 2415
- عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسياhlm. 2421
- أو مكرهاhlm. 2424
- أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبارhlm. 2427
- أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظهhlm. 2428
- أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسدhlm. 2429
- ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهاراhlm. 2431
- فصلhlm. 2436
- ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارةhlm. 2436
- وإن جامع في يومين، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانيةhlm. 2443
- وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى، ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقطhlm. 2445
- ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضانhlm. 2447
- وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطتhlm. 2449
- باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاءhlm. 2457
- يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمهhlm. 2459
- ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطرhlm. 2461
- ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوتهhlm. 2463
- ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتمhlm. 2466
- وسن لمن شتم قوله: إني صائمhlm. 2468
- وتأخير سحور، وتعجيل فطرhlm. 2470
- وقول ما وردhlm. 2476
- ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذرhlm. 2478
- فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يومhlm. 2482
- وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤهhlm. 2483
- باب صوم التطوعhlm. 2494
- يسن صيام أيام البيضhlm. 2496
- والاثنين والخميسhlm. 2498
- وست من شوالhlm. 2501
- وشهر المحرمhlm. 2504
- وآكده العاشر، ثم التاسع، وتسع ذي الحجةhlm. 2505
- وآكده يوم عرفة لغير حاج بهاhlm. 2507
- وأفضله صوم يوم وفطر يومhlm. 2509
- ويكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشكhlm. 2513
- ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق، إلا عن دم متعة وقرانhlm. 2516
- ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسدهhlm. 2520
- إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكدhlm. 2525
- وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعوا فيها بما وردhlm. 2525
- باب الاعتكافhlm. 2536
- هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالىhlm. 2536
- مسنونhlm. 2538
- ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذرhlm. 2543
- ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد، سوى مسجد بيتهاhlm. 2546
- ومن نذره، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى لم يلزمه فيهhlm. 2549
- وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسهhlm. 2556
- ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطهhlm. 2557
- وإن وطئ في فرج فسد اعتكافهhlm. 2562
- ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيهhlm. 2566
- كتاب المناسكhlm. 2570
- الحج والعمرة واجبانhlm. 2570
- على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفورhlm. 2573
- فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاhlm. 2580
- وفعلهما من الصبي، والعبد نفلاhlm. 2585
- والقادر: من أمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجباتhlm. 2589
- والنفقات الشرعية والحوائج الأصليةhlm. 2592
- وإن أعجزه كبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنهhlm. 2595
- من حيث وجبا ويجزئ عنهhlm. 2598
- وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركتهhlm. 2600
- باب المواقيتhlm. 2609
- وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام، ومصر، والمغرب الجحفة، وأهل اليمن: يلملم، وأهل نجد: قرن، وأهل المشرق: ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهمhlm. 2609
- ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحلhlm. 2613
- وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجةhlm. 2619
- باب الإحرامhlm. 2625
- الإحرام: نية النسكhlm. 2625
- سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف، وتطيب، وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتينhlm. 2625
- ونيته شرطhlm. 2634
- ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنيhlm. 2636
- وأفضل الأنساك التمتعhlm. 2641
- وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامهhlm. 2647
- وعلى الأفقي دمhlm. 2653
- وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنةhlm. 2663
- وإذا استوى على راحلته قال: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»hlm. 2666
- يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأةhlm. 2676
- باب محظورات الإحرامhlm. 2679
- وهي تسعةhlm. 2679
- حلق الشعر، وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دمhlm. 2680
- ومن غطى رأسه بملاصق فدىhlm. 2687
- وإن لبس ذكر مخيطا فدىhlm. 2691
- وإن طيب بدنه، أو ثوبه، أو ادهن بمطيب، أو شم طيبا، أو تبخر بعود ونحوه فدى،hlm. 2702
- وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤهhlm. 2706
- ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائلhlm. 2710
- ويحرم عقد نكاح ولا يصحhlm. 2716
- ولا فدية وتصح الرجعةhlm. 2720
- وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عامhlm. 2721
- وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرضhlm. 2727
- وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين، وتغطية وجهها ويباح لها التحليhlm. 2729
- باب الفديةhlm. 2732
- يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاةhlm. 2732
- وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيامhlm. 2736
- وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيامhlm. 2739
- والأفضل كون آخرها يوم عرفةhlm. 2742
- وسبعة إذا رجع إلى أهلهhlm. 2745
- والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمهاhlm. 2746
- فصلhlm. 2755
- ومن كرر محظورا من جنس، ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لاhlm. 2755
- ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأسhlm. 2758
- دون وطء وصيد وتقليمhlm. 2760
- وحلاقhlm. 2763
- وكل هدي، أو إطعام فلمساكين الحرمhlm. 2768
- وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببهhlm. 2770
- ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة، أو سبع بدنة وتجزيء عنها بقرةhlm. 2773
- باب جزاء الصيدhlm. 2776
- في النعامة بدنةhlm. 2776
- وحمار الوحش، وبقرته، والأيل، والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرةhlm. 2777
- والأرنب عناق، والحمامة شاةhlm. 2779
- باب صيد الحرمhlm. 2780
- يحرم صيده على المحرم والحلالhlm. 2780
- وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخرhlm. 2782
- ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثورhlm. 2786
- باب دخول مكةhlm. 2793
- يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال ما وردhlm. 2793
- ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدومhlm. 2795
- فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه، ويقبله فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليهhlm. 2797
- ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يسارهhlm. 2803
- ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةhlm. 2806
- ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصحhlm. 2814
- ثم يصلي ركعتين خلف المقامhlm. 2828
- فصلhlm. 2832
- ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيتhlm. 2832
- ويكبر ثلاثا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخرhlm. 2833
- ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية، ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأولhlm. 2837
- وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبيةhlm. 2839
- باب صفة الحج والعمرةhlm. 2846
- يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منهاhlm. 2846
- ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنىhlm. 2848
- فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنةhlm. 2850
- ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء، مما وردhlm. 2855
- ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلاhlm. 2862
- ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا،hlm. 2865
- ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بهاhlm. 2866
- وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبلهhlm. 2871
- فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، أو يقف عنده، ويحمد الله، ويكبره، ويقرأ: ﴿﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾﴾ الآيتين ويدعو حتى يسفرhlm. 2877
- فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق،hlm. 2879
- وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها،hlm. 2883
- ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملةhlm. 2891
- ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحرhlm. 2894
- فصلhlm. 2903
- ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، وله تأخيرهhlm. 2903
- ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيءhlm. 2907
- ثم يشرب من ماء زمرم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما وردhlm. 2911
- ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلهاhlm. 2914
- يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته فإن أخره عنه، أو لم يبت بها، فعليه دمhlm. 2917
- ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداعhlm. 2925
- فإن أقام، أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دمhlm. 2929
- وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداعhlm. 2934
- ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاءhlm. 2937
- وتستحب زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيهhlm. 2939
- وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوهhlm. 2940
- لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت، وتجزئ عن الفرضhlm. 2941
- وأركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة والسعي وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي، والحلاق، والوداعhlm. 2945
- والباقي سنن، وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتهاhlm. 2962
- فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليهhlm. 2966
- باب الفوات والإحصارhlm. 2976
- من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترطhlm. 2976
- ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرةhlm. 2980
- وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، بقي محرما إن لم يكن اشترطhlm. 2983
- باب الهدي، والأضحية، والعقيقةhlm. 2986
- أفضلها: إبل، ثم بقر، ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن،hlm. 2986
- وثني سواه فالإبل خمس والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعةhlm. 2990
- ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصفhlm. 2994
- والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسهاhlm. 3005
- ويقول: بسم الله، والله أكبر اللهم هذا منك ولكhlm. 3008
- ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبهhlm. 3020
- فصلhlm. 3031
- ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنيةhlm. 3031
- وإذا تعينت لم يجز بيعها، ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لهاhlm. 3033
- ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها، ولا شيئا منها، بل ينتفع بهhlm. 3037
- وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيينhlm. 3040
- والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنهاhlm. 3043
- ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاhlm. 3050
- فصلhlm. 3055
- تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةhlm. 3055
- تذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرينhlm. 3058
- تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دمhlm. 3064
- ولا تسن الفرعة، ولا العتيرةhlm. 3066
- كتاب الجهادhlm. 3071
- وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمامhlm. 3072
- وتمام الرباط أربعون يوما وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهماhlm. 3077
- ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معهhlm. 3081
- ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبهhlm. 3088
- وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمسhlm. 3091
- ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسهhlm. 3095
- ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحفhlm. 3096
- وما فيه روحhlm. 3098
- إذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيدهhlm. 3099
- والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمامhlm. 3101
- ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ففيء يصرف في مصالح المسلمينhlm. 3103
- يقول صاحب الروض المربع [(٣١)]: «فصل في الأمان والهدنة»hlm. 3108
- باب عقد الذمة وأحكامهاhlm. 3119
- لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهمhlm. 3121
- ولا يعقدها إلا إمام أو نائبهhlm. 3125
- ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها،hlm. 3127
- ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهمhlm. 3128
- فصلhlm. 3131
- ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرضhlm. 3131
- وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلهhlm. 3132
- ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكافhlm. 3134
- ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهمhlm. 3136
- ولا بداءتهم بالسلامhlm. 3139
- ويمنعون من إحداث كنائس، وبيع، وبناء ما انهدم منها ولو ظلماhlm. 3143
- ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته لهhlm. 3144
- ومن إظهار خمر وخنزير، وناقوس وجهر بكتابهم وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينهhlm. 3146
- فصلhlm. 3151
- فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده، وحل دمه ومالهhlm. 3151
- كتاب البيعhlm. 3157
- وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرضhlm. 3161
- وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبلهhlm. 3166
- متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعليةhlm. 3169
- ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حقhlm. 3173
- وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليhlm. 3176
- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجسhlm. 3178
- والأدهان النجسة ولا المتنجسةhlm. 3189
- ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدhlm. 3191
- وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامهhlm. 3193
- فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكاhlm. 3196
- ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجرhlm. 3201
- ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه،hlm. 3205
- وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذهhlm. 3208
- وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصحhlm. 3214
- ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعهhlm. 3219
- ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوهhlm. 3224
- ولا استثناؤه إلا معينا وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم، والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبلهhlm. 3228
- وأن يكون الثمن معلوما فإن باعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصحhlm. 3235
- وإن باع ثوبا أو صبرة، أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسهhlm. 3240
- أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطهhlm. 3244
- ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحالhlm. 3246
- فصلhlm. 3251
- ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقودhlm. 3251
- ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنةhlm. 3259
- ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه،hlm. 3259
- وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابةhlm. 3262
- ويقسط العوض عليهما ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهماhlm. 3266
- ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جازhlm. 3272
- باب الشروط في البيعhlm. 3288
- منها صحيح، كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا، أو خصيا، أو مسلما، والأمة بكراhlm. 3291
- ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفصيله،hlm. 3297
- وإن جمع بين شرطين بطل البيع؛hlm. 3300
- ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، وقرض، وبيع، وإجارة، وصرفhlm. 3302
- وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء لهhlm. 3307
- أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيعhlm. 3313
- وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيارhlm. 3321
- باب الخيارhlm. 3327
- وهو أقسام: الأول خيار المجلسhlm. 3327
- يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة، والصرف، والسلم، دون سائر العقودhlm. 3328
- ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما وإن نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر،hlm. 3332
- وإذا مضت مدته لزم البيعhlm. 3336
- الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقدhlm. 3336
- وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقدhlm. 3343
- وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتريhlm. 3347
- وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيهاhlm. 3351
- بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خيارهhlm. 3356
- الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة وبزيادة الناجش والمسترسلhlm. 3362
- الرابع: خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية، وتجعيده، وجمع ماء الرحى، وإرساله عند عرضهاhlm. 3370
- الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه، وفقد عضو أو سن أو زيادتهما،hlm. 3376
- وزنا الرقيق وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراشhlm. 3379
- فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمنhlm. 3382
- وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند، وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسرهhlm. 3385
- وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضاhlm. 3387
- ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمينhlm. 3389
- السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المالhlm. 3394
- وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلةhlm. 3400
- أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن، أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب، أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحالhlm. 3406
- السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا،hlm. 3411
- ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطناhlm. 3416
- وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا، وبطل البيع،hlm. 3421
- وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلسhlm. 3425
- وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر، فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيتهhlm. 3428
- فصلhlm. 3432
- ومن اشترى، مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدلهhlm. 3432
- وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضهhlm. 3442
- وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضهhlm. 3446
- ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها، ولا شفعةhlm. 3451
- باب الربا والصرفhlm. 3458
- يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثةhlm. 3464
- والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا؛ كبر ونحوه وفروع الأجناس؛ كالأدقة، والأخباز، والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصولهhlm. 3472
- وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسهhlm. 3476
- ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسهhlm. 3480
- ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهماhlm. 3489
- ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوفhlm. 3495
- ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي ﷺ، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعهhlm. 3498
- فصلhlm. 3502
- ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداhlm. 3502
- كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطلhlm. 3507
- وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، وما لا كيل فيه ولا وزن؛ كالثياب والحيوان يجوز فيه النساءhlm. 3509
- ولا يجوز بيع الدين بالدينhlm. 3509
- فصلhlm. 3515
- ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبضhlm. 3515
- والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، فلا تبدلhlm. 3517
- وإن وجدها مغصوبة بطلhlm. 3519
- ومعيبة من جنسها أمسك أو ردhlm. 3520
- ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحربhlm. 3521
- باب بيع الأصول والثمارhlm. 3528
- إذا باع دارا شمل أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم، والرف المسمورين، والخابية المدفونةhlm. 3529
- دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاحhlm. 3531
- وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى،hlm. 3533
- وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صحhlm. 3535
- فصلhlm. 3538
- ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيرهhlm. 3538
- وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،hlm. 3543
- ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل، ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال،hlm. 3546
- أو جزة جزة، أو لقطة لقطة والحصاد واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا، أو بشرط البقاء،hlm. 3551
- أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع،hlm. 3553
- وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقيةhlm. 3558
- وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصلhlm. 3558
- وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائعhlm. 3560
- وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلفhlm. 3562
- وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستانhlm. 3562
- وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلواhlm. 3565
- وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، ومن باع عبدا له مال فماله لبائعهhlm. 3565
- إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتريhlm. 3568
- باب السلمhlm. 3571
- وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلفhlm. 3575
- بشروط سبعة: أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس، والجواهر والحامل من الحيوان، وكل مغشوشhlm. 3579
- وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوهاhlm. 3584
- الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمهhlm. 3586
- ولا يصح شرط الأردأ والأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذهhlm. 3590
- الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا، أو في الموزون كيلا لم يصحhlm. 3596
- الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهماhlm. 3598
- الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضهhlm. 3601
- السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجلhlm. 3604
- السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل بهhlm. 3606
- باب القرضhlm. 3616
- وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله،hlm. 3617
- وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرهاhlm. 3625
- فإن أعوز المثل فالقيمة إذاhlm. 3629
- ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط، أو أعطاه أجود، أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينهhlm. 3631
- وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقصhlm. 3638
- باب الرهنhlm. 3641
- يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت،hlm. 3644
- ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاعhlm. 3650
- ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيرهhlm. 3653
- وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطعhlm. 3655
- ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليهhlm. 3658
- ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنهhlm. 3663
- وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدhlm. 3669
- ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينهhlm. 3675
- فصلhlm. 3678
- ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن،hlm. 3678
- وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيلhlm. 3681
- وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحدهhlm. 3683
- ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهنhlm. 3687
- فصلhlm. 3696
- وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع،hlm. 3696
- ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقطhlm. 3701
- باب الضمانhlm. 3705
- لا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموتhlm. 3707
- فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسهhlm. 3712
- ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنهhlm. 3713
- ولا له بل رضا الضامنhlm. 3714
- ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري، والمغصوب، والمقبوض بسوم وعهدة مبيع، لا ضمان الأمانات، بل التعدي فيهاhlm. 3715
- فصلhlm. 3725
- وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ الكفيلhlm. 3725
- باب الحوالةhlm. 3733
- لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضلhlm. 3734
- وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليءhlm. 3738
- وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلاhlm. 3743
- باب الصلحhlm. 3749
- إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعهhlm. 3751
- وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس،hlm. 3754
- أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصحhlm. 3758
- وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار لا الصلحhlm. 3761
- فصلhlm. 3763
- ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صحhlm. 3763
- وهو للمدعي بيع، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرامhlm. 3764
- ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، ولا حق شفعة ولا ترك شهادة، وتسقط الشفعة والحدhlm. 3767
- وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعهhlm. 3771
- ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحقhlm. 3776
- وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيرهhlm. 3781
- وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناةhlm. 3786
- باب الحجرhlm. 3791
- ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجلhlm. 3791
- ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا،hlm. 3797
- وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه،hlm. 3805
- ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكمhlm. 3809
- فصلhlm. 3814
- ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا،hlm. 3814
- ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغير خمس عشرة سنة،hlm. 3817
- أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطهhlm. 3819
- والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم،hlm. 3825
- ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناhlm. 3829
- ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفهhlm. 3836
- باب الوكالةhlm. 3844
- تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيهhlm. 3846
- ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق، والطلاق، والرجعة،hlm. 3850
- وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائهاhlm. 3853
- وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفهhlm. 3873
- ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلدhlm. 3883
- وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادةhlm. 3889
- وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما صح وإلا فلاhlm. 3892
- فصلhlm. 3896
- وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل ردهhlm. 3896
- ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنهhlm. 3898
- وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصحhlm. 3901
- والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهدhlm. 3905
- فصلhlm. 3913
- والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينهhlm. 3913
- ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاءhlm. 3917
- باب الشركةhlm. 3921
- وهي اجتماع في استحقاق أو تصرفhlm. 3921
- وهي أنواع فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهماhlm. 3923
- فينفذ تصرف كل منهما فيهما، بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكهhlm. 3927
- ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوماhlm. 3929
- إن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربةhlm. 3933
- والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحدhlm. 3936
- فصلhlm. 3940
- الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحهhlm. 3940
- فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فلعاملhlm. 3941
- وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضhlm. 3943
- فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضهhlm. 3948
- الثالث: شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطاهhlm. 3952
- الرابع: شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمهhlm. 3955
- الخامس: شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال فإن أدخلا فيها كسبا، أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدتhlm. 3961
- باب المساقاةhlm. 3967
- تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعاhlm. 3969
- وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء لهhlm. 3973
- ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوهhlm. 3977
- فصلhlm. 3980
- وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناسhlm. 3980
- باب الإجارةhlm. 3990
- تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعليم علمhlm. 3991
- الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادةhlm. 3996
- الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم، كالزنا، والزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمرhlm. 4000
- وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجهاhlm. 4005
- فصلhlm. 4009
- ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوهاhlm. 4009
- وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر، وماء الأرض يدخلان تبعاhlm. 4012
- والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل،hlm. 4017
- ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضرراhlm. 4020
- وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ،hlm. 4025
- وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحhlm. 4027
- وإن استأجرها لعمل، كدابة لركوب إلى موضع معين؛ أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلفhlm. 4033
- ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربةhlm. 4037
- وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط، ولزوم البعير، ومفاتيح الدار وعمارتهاhlm. 4046
- فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةhlm. 4048
- فصلhlm. 4049
- وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء لهhlm. 4049
- وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوهhlm. 4052
- لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقيhlm. 4056
- وإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ،hlm. 4059
- ولا حجام، وطبيب، وبيطار لم تجن أيديهم، إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدhlm. 4063
- ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة لهhlm. 4067
- وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، وفرغت المدة لزمه أجرة المثلhlm. 4070
- باب السبقhlm. 4077
- يصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن، والمزاريقhlm. 4078
- ولا تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهامhlm. 4083
- ولا بد من تعيين المركوبين، واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخهاhlm. 4086
- وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرميhlm. 4090
- باب العاريةhlm. 4092
- هي إباحة نفع عين، تبقى بعد استيفائهhlm. 4092
- وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرمhlm. 4094
- ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها، لا المؤجرة، ولا يعيرهاhlm. 4099
- فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاءhlm. 4111
- وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمنhlm. 4114
- وإذا قال: أجرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثلhlm. 4117
- وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد فقول المالكhlm. 4120
- باب الغصبhlm. 4125
- وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقولhlm. 4125
- وإن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتةhlm. 4128
- وإتلاف الثلاثة هدرhlm. 4131
- وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرتهhlm. 4132
- ويلزم رد المغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع، وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرةhlm. 4134
- ولو غصب جارحا، أو عبدا، أو فرسا، فحصل بذلك صيدا فلمالكهhlm. 4140
- وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، وقصر الثوب، أو صبغه، ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، والنوى غرسا، رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصهhlm. 4141
- وإن خصى الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئهhlm. 4145
- وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهماhlm. 4149
- فصلhlm. 4152
- وإن خلط بما لا يتميز كزيت، أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أو لت سويقا بدهن، أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنهاhlm. 4152
- وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا يجبر من أبى قلع الصبغhlm. 4154
- ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، رجع على بائعها بالغرامة وإن أطعمه لعالم بغصبه، فالضمان عليه وعكسه بعكسهhlm. 4157
- وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارتهhlm. 4158
- وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيراhlm. 4162
- فصلhlm. 4168
- وتصرفات الغاصب الحكمية باطلةhlm. 4168
- والقول في قيمة التالف، أو قدره، أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربهhlm. 4172
- وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناhlm. 4175
- ومن أتلف محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء، أو رباطا أو قيدا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه،hlm. 4182
- وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، أو عقره خارج منزلهhlm. 4185
- وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادةhlm. 4192
- وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرهاhlm. 4198
- وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير محترمةhlm. 4200
- باب الشفعةhlm. 4215
- وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقدhlm. 4215
- فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا، أو خلعا، أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطهاhlm. 4221
- وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجارhlm. 4228
- وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلتhlm. 4234
- وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطتhlm. 4237
- والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهماhlm. 4239
- وإن باع شقصا وسيفا، أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلمhlm. 4242
- فصلhlm. 4248
- وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعةhlm. 4248
- وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة، والنماء المنفصل، والزرع، والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضررhlm. 4252
- وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه، ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعتهhlm. 4259
- والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليءhlm. 4262
- ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثرhlm. 4264
- وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائعhlm. 4267
- باب الوديعةhlm. 4270
- إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلاhlm. 4272
- وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمنhlm. 4275
- وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقةhlm. 4280
- ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمنhlm. 4284
- فصلhlm. 4289
- ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، وتلفها وعدم التفريطhlm. 4289
- إن قال: لم تودعني، ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا، أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبلا ولو ببينةhlm. 4292
- بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه، أو بعده بها وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينةhlm. 4294
- وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر مطالبة غاصب العينhlm. 4297
- باب إحياء المواتhlm. 4302
- وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكهاhlm. 4302
- من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، إن لم يتعلق بمصلحتهhlm. 4305
- ومن أحاط مواتا، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياهhlm. 4314
- ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفهاhlm. 4316
- وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طالhlm. 4318
- وإن سبق اثنان اقترعا، ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهمhlm. 4323
- باب الجعالةhlm. 4329
- وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولةhlm. 4329
- كرد عبد، ولقطة، وخياطة، وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامهhlm. 4331
- ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عملهhlm. 4335
- ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، ومن رد لقطة، أو ضالة، أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضاhlm. 4339
- باب اللقطةhlm. 4344
- وهي مال، أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناسhlm. 4344
- فأما الرغيف، والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريفhlm. 4348
- وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذهhlm. 4349
- وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصبhlm. 4351
- ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتهاhlm. 4353
- فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليهhlm. 4361
- والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطةhlm. 4363
- باب اللقيطhlm. 4368
- وهو طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضلhlm. 4368
- وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه، أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه، فله وينفق عليه منهhlm. 4370
- وإلا فمن بيت المال، وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه، وديته، لبيت المالhlm. 4373
- ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به،hlm. 4377
- ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهhlm. 4380
- وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: إنه كافر، لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة بهhlm. 4382
- كتاب الوقفhlm. 4387
- وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه،hlm. 4387
- وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيهاhlm. 4389
- وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدتhlm. 4391
- فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقفhlm. 4394
- ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما،hlm. 4397
- وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذميhlm. 4401
- غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقةhlm. 4404
- وكذا الوصية والوقف على نفسهhlm. 4407
- ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يدهhlm. 4410
- فصلhlm. 4415
- ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك،hlm. 4415
- فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه،hlm. 4422
- وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده، الذكور والإناث بالسوية،hlm. 4425
- ثم ولد بنيه، دون بناته كما لو قال على ولد ولده، وذريته لصلبه ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهمhlm. 4426
- إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه،hlm. 4431
- وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهمhlm. 4436
- فصلhlm. 4439
- والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباعhlm. 4439
- إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين،hlm. 4441
- باب الهبة والعطيةhlm. 4447
- وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره،hlm. 4447
- وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيعhlm. 4449
- ولا يصح مجهولا، إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد متهبhlm. 4450
- ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته، ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع، وكلب يقتنىhlm. 4454
- فصلhlm. 4461
- يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم،hlm. 4461
- فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأبhlm. 4466
- وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجهhlm. 4473
- فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعدهhlm. 4476
- وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليهاhlm. 4479
- فصلhlm. 4483
- من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسيرhlm. 4483
- فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع،hlm. 4484
- وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوفhlm. 4488
- ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيحhlm. 4492
- ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس،hlm. 4502
- ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطيةhlm. 4505
- ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا، والوصية بخلاف ذلكhlm. 4509
- كتاب الوصاياhlm. 4516
- يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمسhlm. 4516
- ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، فتصح تنفيذاhlm. 4520
- وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسطhlm. 4525
- وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبلهhlm. 4528
- ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصيةhlm. 4530
- وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته فله وبعدها لعمروhlm. 4534
- ويخرج الواجب كله، من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به،hlm. 4536
- فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقطhlm. 4539
- باب الموصى لهhlm. 4541
- تصح لمن يصح تملكهhlm. 4541
- ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمائة أو معين لا تصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها،hlm. 4544
- وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفدhlm. 4548
- ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسعhlm. 4550
- باب الموصى بهhlm. 4553
- تصح بما يعجز عن تسليمه، كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم، كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا، أو مدة معينةhlm. 4553
- ، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجسhlm. 4554
- وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاةhlm. 4556
- ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصيةhlm. 4558
- ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثةhlm. 4561
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاءhlm. 4563
- إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربعhlm. 4563
- وإن كان معهم بنت فله التسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاءhlm. 4564
- باب الموصى إليهhlm. 4567
- تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيدhlm. 4567
- ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله لهhlm. 4570
- ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغارهhlm. 4573
- ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولدهhlm. 4576
- ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيرهhlm. 4580
- كتاب الفرائضhlm. 4581
- وهي العلم بقسمة المواريثhlm. 4581
- أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحمhlm. 4585
- فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الامhlm. 4587
- فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما،hlm. 4589
- ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهماhlm. 4590
- فصلhlm. 4592
- والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهمhlm. 4592
- فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكلhlm. 4594
- فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية،hlm. 4596
- ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين،hlm. 4598
- فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأبhlm. 4599
- فصلhlm. 4601
- وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهماhlm. 4601
- فصلhlm. 4605
- ترث أم الأم وام الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدسhlm. 4605
- فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث ام الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس،hlm. 4606
- فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته ام أم امه وأم أبي أبيهhlm. 4608
- فصلhlm. 4609
- والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكرhlm. 4609
- والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهماhlm. 4612
- فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن،hlm. 4614
- والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسويةhlm. 4615
- فصلhlm. 4619
- يسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم، وبالأخ لأبوين، وولد الام بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعمhlm. 4619
- باب العصباتhlm. 4622
- وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب،hlm. 4624
- ثم هما، ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا،hlm. 4626
- فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبتهhlm. 4627
- فصلhlm. 4629
- يرث الابن وابنه، والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما،hlm. 4629
- ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحماريةhlm. 4630
- باب أصول المسائلhlm. 4633
- الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والأصول سبعةhlm. 4633
- فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعول، والنصف مع الثلثين أو الثلثhlm. 4634
- أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشرhlm. 4636
- وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجينhlm. 4636
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركاتhlm. 4646
- إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء، كثلث ونحوه، في أصل المسألة، وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقهhlm. 4646
- فصلhlm. 4649
- إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول، كإخوة فاقسمها على من بقي،hlm. 4649
- وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى، وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها،hlm. 4650
- وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه، فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأولhlm. 4652
- فصلhlm. 4653
- إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبتهhlm. 4653
- باب ذوي الأرحامhlm. 4655
- يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات كأمهاتهم،hlm. 4656
- وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآبائهمhlm. 4659
- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجدhlm. 4660
- وأبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأولاده، فنصيبه لهم،hlm. 4662
- فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقاتhlm. 4663
- فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر، وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوينhlm. 4664
- فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، والجهات أبوة، وأمومة، وبنوةhlm. 4665
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكلhlm. 4669
- من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيينhlm. 4669
- فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخاhlm. 4671
- أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث،hlm. 4673
- وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثىhlm. 4674
- باب ميراث المفقودhlm. 4677
- من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة، انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد،hlm. 4677
- وإن كان غالبه الهلاك، كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام أربع سنين منذ فقدhlm. 4678
- ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونهhlm. 4680
- باب ميراث الغرقىhlm. 4682
- إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعا للدورhlm. 4682
- باب ميراث أهل المللhlm. 4685
- لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاءhlm. 4685
- ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيءhlm. 4686
- ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلمhlm. 4690
- باب ميراث المطلقةhlm. 4692
- من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدتهhlm. 4692
- وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتدhlm. 4695
- باب الإقرار بمشارك في الميراثhlm. 4697
- إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسهhlm. 4697
- باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاءhlm. 4700
- من انفرد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرة، أو سببا بلا حق، لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواءhlm. 4700
- وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغيhlm. 4704
- أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث،hlm. 4707
- ويرث من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقنhlm. 4708
- كتاب العتقhlm. 4712
- وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبيرhlm. 4715
- باب الكتابةhlm. 4718
- وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى له عتق، وولاؤه له وإن عجز عاد قناhlm. 4718
- باب أحكام أمهات الأولادhlm. 4723
- إذا أولد حر أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة لولده خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله،hlm. 4723
- وأحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوهاhlm. 4726
- كتاب النكاحhlm. 4728
- وهو سنةhlm. 4729
- وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف زنا بتركهhlm. 4730
- ويسن نكاح واحدةhlm. 4733
- دينةhlm. 4736
- أجنبيةhlm. 4737
- بكرhlm. 4738
- ولودhlm. 4739
- بلا أمhlm. 4741
- وله نظر ما يظهر غالبا، مرارا، بلا خلوةhlm. 4742
- ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانةhlm. 4746
- دون التعريضhlm. 4747
- ويباحان لمن أبانها دون الثلاثhlm. 4748
- كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجهاhlm. 4749
- والتعريض: إني في مثلك لراغبhlm. 4750
- وتجيبه: ما يرغب عنك، ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتهاhlm. 4751
- وإن رد أو أذن، أو جهل الحال جازhlm. 4754
- ويسن العقد يوم الجمعة مساءhlm. 4755
- بخطبة ابن مسعودhlm. 4756
- فصلhlm. 4759
- وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبولhlm. 4759
- ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت، أو أنكحتhlm. 4760
- وقبلت هذا النكاحhlm. 4764
- أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهماhlm. 4765
- وكفاه معناهما الخاص بكل لسانhlm. 4767
- فإن تقدم القبول لم يصحhlm. 4768
- وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعهhlm. 4769
- وإن تفرقا قبله بطلhlm. 4770
- فصلhlm. 4771
- وله شروط: أحدها: تعيين الزوجينhlm. 4771
- فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صحhlm. 4772
- فصلhlm. 4774
- الثاني: رضاهماhlm. 4774
- إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير، والبكر ولو مكلفةhlm. 4775
- لا الثيب، فإن الأب، ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائهhlm. 4783
- وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر، ونطق الثيب،hlm. 4787
- فصلhlm. 4792
- الثالث: الولي،hlm. 4792
- وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد،hlm. 4795
- واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة،hlm. 4798
- فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحهاhlm. 4803
- ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث،hlm. 4805
- ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان،hlm. 4808
- فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة، ومشقة زوج الأبعد،hlm. 4809
- وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذر لم يصحhlm. 4814
- فصلhlm. 4817
- الرابع: الشهادةhlm. 4817
- فلا يصح إلا بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين، ناطقينhlm. 4820
- وليست الكفاءة - وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية - شرطا في صحتهhlm. 4823
- فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة، أو الأولياء الفسخhlm. 4825
- باب المحرمات في النكاحhlm. 4830
- تحرم أبدا، الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت،hlm. 4830
- وكل أخت، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها وإن سفلت، وكل عمة، وخالة وإن علتاhlm. 4832
- والملاعنة على الملاعنhlm. 4834
- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إلا أم أخته، وأخت ابنهhlm. 4835
- ويحرم بالعقد زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن، وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته، وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخولhlm. 4841
- فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة أبحنhlm. 4850
- فصلhlm. 4852
- وتحرم إلى أمد أخت معتدته، وأخت زوجته، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهماhlm. 4852
- فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلاhlm. 4856
- فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطلhlm. 4858
- وتحرم المعتدة، والمستبرأة من غيرهhlm. 4859
- والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتهاhlm. 4861
- ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحلhlm. 4863
- ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابيةhlm. 4868
- ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة، أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة، أو ثمن أمةhlm. 4871
- ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه، دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها،hlm. 4874
- وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر، أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهماhlm. 4878
- ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابيةhlm. 4880
- ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمرهhlm. 4882
- باب الشروط والعيوب في النكاحhlm. 4885
- إذا شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها،hlm. 4888
- يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا، أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخhlm. 4891
- وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحانhlm. 4895
- فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط،hlm. 4898
- أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكلhlm. 4902
- فصلhlm. 4911
- وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة،hlm. 4911
- أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهماhlm. 4914
- بطل الشرط وصح النكاح، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابيةhlm. 4918
- أو شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخhlm. 4920
- وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبدhlm. 4924
- فصلhlm. 4926
- ومن وجدت زوجها مجبوبا، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخhlm. 4926
- وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبداhlm. 4932
- فصلhlm. 4935
- والرتق، والقرن، والعفل، والفتقhlm. 4935
- واستطلاق بول، ونجو، وقروح سيالة في فرجhlm. 4936
- وباسور، وناصور، وخصاء، وسل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا، وجنون ولو ساعة،hlm. 4937
- وبرص، وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخhlm. 4939
- ولو حدث بعد العقد،hlm. 4945
- أو كان بالآخر عيب مثلهhlm. 4946
- ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار لهhlm. 4947
- ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكمhlm. 4949
- فإن كان قبل الدخول فلا مهرhlm. 4950
- وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد،hlm. 4951
- والصغيرة، والمجنونة، والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيبhlm. 4954
- فإن رضيت الكبيرة مجبوبا، أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون، ومجذوم، وأبرص،hlm. 4955
- ومتى علمت العيب، أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخhlm. 4957
- باب نكاح الكفارhlm. 4959
- حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمناhlm. 4959
- وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهماhlm. 4961
- وإن وطئ حربي حربية فأسلما، وقد اعتقداه نكاحا أقرا، وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه، ولم يسم فرض لها مهر المثلhlm. 4963
- فصلhlm. 4965
- وإن أسلم الزوجان معا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطلhlm. 4965
- فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأولhlm. 4967
- وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطلhlm. 4971
- باب الصداقhlm. 4974
- يسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائةhlm. 4975
- وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قلhlm. 4979
- وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم،hlm. 4981
- وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثلhlm. 4987
- فصلhlm. 4991
- وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثلhlm. 4991
- وعلى إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف يصح بالمسمىhlm. 4992
- وإذا أجل الصداق أو بعضه صحhlm. 4993
- فإن عينا أجلا، وإلا فمحله الفرقةhlm. 4995
- وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثلhlm. 4997
- وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسميةhlm. 4999
- فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صحhlm. 5003
- وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثلhlm. 5005
- وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأبhlm. 5007
- فصلhlm. 5009
- وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده،hlm. 5009
- وإن تلف فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه، وعليها زكاتهhlm. 5011
- وإن طلق قبل الدخول، أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائهhlm. 5014
- وإن اختلف الزوجان، أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه، أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولهاhlm. 5019
- فصلhlm. 5024
- يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهرhlm. 5024
- وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبيhlm. 5025
- فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز،hlm. 5026
- ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائهاhlm. 5028
- وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخولhlm. 5029
- وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهةhlm. 5031
- أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارةhlm. 5035
- وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعهاhlm. 5037
- فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكمhlm. 5040
- باب وليمة العرسhlm. 5042
- تسن بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه، ولم يكن ثم منكرhlm. 5043
- فإن دعاه الجفلى، أو في اليوم الثالث، أو دعاه ذمي كرهت الإجابةhlm. 5055
- ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل،hlm. 5058
- وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة،hlm. 5060
- وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا أبى،hlm. 5060
- وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خيرhlm. 5065
- وكره النثار، والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح، والدف فيه للنساءhlm. 5067
- «تتمة» في آداب الأكل والشرب من الروض المربعhlm. 5079
- باب عشرة النساءhlm. 5103
- يلزم الزوجين العشرة بالمعروفhlm. 5103
- ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ولم تشترط دارها أو بلدهاhlm. 5109
- وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضدهhlm. 5113
- ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر، وغيرهhlm. 5117
- ولا تجبر الذمية على غسل الجنابةhlm. 5129
- فصلhlm. 5131
- ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقيhlm. 5131
- ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرةhlm. 5133
- وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبهاhlm. 5135
- وتسن التسمية عند الوطء، وقول الواردhlm. 5137
- ويكره كثرة الكلام، والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله،hlm. 5139
- ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورتهhlm. 5146
- فصلhlm. 5150
- وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطءhlm. 5150
- وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس، ويقسم لحائض، ونفساء، ومريضة، ومعيبة، ومجنونة مأمونة وغيرهاhlm. 5152
- وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقةhlm. 5156
- ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلاhlm. 5158
- ولا قسم لإمائه، وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقيhlm. 5160
- فصلhlm. 5163
- النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة، أو متكرهة، وعظها،hlm. 5163
- فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرحhlm. 5165
- باب الخلعhlm. 5173
- من صح تبرعه من زوجة، وأجنبي صح بذله لعوضهhlm. 5177
- فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقعhlm. 5182
- فإن عضلها ظلما للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع،hlm. 5185
- ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق، أو نيتهhlm. 5188
- فصلhlm. 5190
- والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده طلاق بائنhlm. 5190
- وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاقhlm. 5192
- ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها بهhlm. 5194
- ولا يصح شرط الرجعة فيهhlm. 5197
- وإن خالعها بغير عوض، أو بمحرم لم يصحhlm. 5199
- ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاهاhlm. 5201
- وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها،hlm. 5204
- أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاع، أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثةhlm. 5206
- فصلhlm. 5208
- وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته، وإن تراخىhlm. 5208
- وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف ففعل بانت واستحقهاhlm. 5210
- وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسهhlm. 5211
- إلا في واحدة بقيت، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالهاhlm. 5212
- ولا يسقط الخلع غيره من الحقوقhlm. 5215
- وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق، وإلا فلاhlm. 5216
- كتاب الطلاقhlm. 5221
- يباح للحاجة،hlm. 5224
- ويكره لعدمهاhlm. 5225
- ويستحب للضررhlm. 5226
- ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعةhlm. 5228
- ويصح من زوج مكلف، ومميز يعقلهhlm. 5230
- ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقهhlm. 5233
- وعكسه الآثمhlm. 5234
- ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقعhlm. 5236
- ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه،hlm. 5240
- ومن الغضبانhlm. 5242
- ووكيله كهو،hlm. 5246
- ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا،hlm. 5247
- وامرأته كوكيله في طلاق نفسهاhlm. 5249
- فصلhlm. 5252
- إذا طلقها مرة، في طهر لم يجامع فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنةhlm. 5252
- فتحرم الثلاث إذا،hlm. 5254
- وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعةhlm. 5259
- يقعhlm. 5262
- وتسن رجعتهاhlm. 5270
- ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، وآيسة، وغير مدخول بها، ومن بان حملهاhlm. 5271
- وصريحه لفظ الطلاق، وما تصرف منه، غير أمر، ومضار ع، ومطلقة اسم فاعل، فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل،hlm. 5276
- فإن نوى بطالق من وثاق، أو في نكاح سابق منه، أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ وقع، أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلاhlm. 5280
- فصلhlm. 5286
- وكناياته الظاهرة نحو: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرجhlm. 5286
- والخفية نحو: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، وما أشبههhlm. 5289
- ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة، أو غضب، أو جواب سؤالها،hlm. 5291
- فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواهhlm. 5292
- فصلhlm. 5295
- وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي؛ فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرامhlm. 5295
- وإن قال: ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال: كالميتة، والدم، والخنزير وقع ما نواه، من طلاق، وظهار، ويمين، وإن لم ينو شيئا فظهار، وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب لزمه حكماhlm. 5298
- وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخhlm. 5300
- ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارهاhlm. 5302
- باب ما يختلف به عدد الطلاقhlm. 5305
- يملك من كله حر، أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتينhlm. 5305
- حرة كانت زوجتاهما أو أمة، فإذا قال: أنت الطلاق، أو طالق، أو علي، أو يلزمني، وقع ثلاثا بنيتها، وإلا فواحدةhlm. 5306
- ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك ثلاث، ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوا، أو جزءا مشاعا، أو معينا، أو مبهما، أو قال: نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوهhlm. 5310
- وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاماhlm. 5314
- وإن كرره ببل، أو بثم، أو بالفاء، أو قال بعدها، أو قبلها، أو معها طلقة وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذاhlm. 5316
- فصلhlm. 5320
- ويصح منه استثناء النصف فأقلhlm. 5320
- من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء،hlm. 5322
- ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثني منهhlm. 5324
- باب الطلاق في الماضي والمستقبلhlm. 5328
- إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه، أو من زيد، وأمكن قبل،hlm. 5328
- فإن مات، أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وإن قال: طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع، وبطل الطلاقhlm. 5330
- وعكسها بعد شهر وساعة، وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه، أو بعدهhlm. 5332
- فصلhlm. 5333
- وإن قال: أنت طالق إن طرت، أو صعدت السماء، أو قلبت الحجر ذهباhlm. 5333
- ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل: لأقتلن الميت، أو لأصعدن السماء ونحوهما،hlm. 5334
- وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر، أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال: في غد، أو السبت، أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبلhlm. 5336
- وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجةhlm. 5338
- باب تعليق الطلاق بالشروطhlm. 5340
- لا يصح إلا من زوجhlm. 5343
- فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال: عجلته،hlm. 5345
- وإن قال: سبق لساني بالشرط، ولم أرده وقع في الحال، وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت، لم يقبل حكماhlm. 5346
- وأدوات الشرط: إن، وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها، ومهماhlm. 5347
- بلا لم أو نية فور، أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينةhlm. 5350
- فإذا قال: إن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت، وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في كلما، وإن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا،hlm. 5352
- ومتى لم، أو إذا لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا، وتبين غيرها بالأولى، وإن قمت فقعدت، أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعhlm. 5354
- وبالواو تطلق بوجودهما، ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهماhlm. 5356
- فصلhlm. 5358
- إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتهاhlm. 5358
- فصلhlm. 5359
- إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائنhlm. 5359
- وهي عكس الأولى في الأحكام، وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، وإن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهماhlm. 5360
- فصلhlm. 5362
- إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةhlm. 5362
- فصلhlm. 5363
- إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت، طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا، طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانيةhlm. 5363
- فصلhlm. 5364
- إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاثhlm. 5364