المجلد الخامس › كتاب الطهارة › باب المسح على الخفين › بيان عدد المسح على الجوربين عند الوضوء
س: بالنسبة للمسح يا سماحة الشيخ، هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة، أو أكثر من مرة على الجوربين؟ (١)
ج: إذا مسح مرة كفى، إذا مسح الجورب، أو مسح الرأس مرة كفى.
_________
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٤٠٥).
Jilid 5 · hlm. cetak 153
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.