المجلد الخامس › كتاب الطهارة › باب المسح على الخفين › حكم من لبس الخفين على طهارة ثم نزعهما
س: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علما أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: إذا كان ما زال على طهارته الأولى، ولكن لبس خفين، أو
_________
(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢٦٤).
Jilid 5 · hlm. cetak 168
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.