المجلد الخامس › كتاب الطهارة › باب ما جاء في نواقض الوضوء › حكم وضوء من به سلس البول
س: إنني مصاب بسلس، وأحيانا ينزل مني ما يقدر بقطرة أو قطرتين، وأحيانا أصلي بالناس إماما، فهل يجوز لي ذلك أو لا (١)؟
ج: إذا كان السلس مستمرا معك، وهو خروج الماء كالبول فلا
_________
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٢٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 257
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.