المجلد الخامس › كتاب الطهارة › باب الحيض والنفاس › حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين
س: سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم.
لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين (١)؟
ج: نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين – كما تقدم – تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا
_________
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٤).
Jilid 5 · hlm. cetak 454
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.