المجلد السادس › كتاب الصلاة › باب الأذان والإقامة › حكم الأذان لغير الصلاة
س: هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود وعند الحريق وعند تزاحم الجيش وعند المصروع وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (١)
ج: أصل الأذان للصلاة إعلام بالصلوات الخمس، هذا هو الأصل، والجمعة منها، ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع أو قبل
_________
(١) السؤال الثامن من الشريط رقم ١٠٣.
Jilid 6 · hlm. cetak 350
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.