المجلد السادس › كتاب الصلاة › باب الأذان والإقامة › حكم البيع عند الأذان
س: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان (١)؟
ج: يقول النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (٢)» السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛ لقوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣)،
_________
(١) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم ٣٨٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (٣٨٤).
(٣) سورة الجمعة الآية ٩
Jilid 6 · hlm. cetak 360
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.