المجلد السابع › بقية باب شروط الصلاة › حكم قضاء الجنب والحائض للصلاة إذا خرج وقتها قبل أن يغتسلا
س: هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته (١)؟
ج: نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل، يقضيها وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس، وهي طهرت في أول الوقت أول في آخر الليل، عليها أن تقضي صلاة الفجر، فلا يجوز لها هذا العمل، ولا
_________
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم ٢٦٣.
Jilid 7 · hlm. cetak 220
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.