المجلد الثامن › باب صفة الصلاة › حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته
س: سماحة الشيخ، ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي أنه مغط موضع السجود (١)؟
ج: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة؛ لتسفر عن المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى، هذا هو الأفضل.
_________
(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤٣٠).
Jilid 8 · hlm. cetak 302
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.