المجلد العاشر › كتاب الصلاة (القسم الخامس) › باب السنن الرواتب › حكم سجود التلاوة للحائض
س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟ (١)
ج: الصواب لا حرج أن تقرأ القرآن حفظا وتسجد، هذا هو الصواب، وليس قراءة من المصحف، لكن عن ظهر قلب؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنابة مدتها قصيرة، تغتسل وتقرأ، لا يقرأ الجنب، ولكن الحائض والنفساء مدتهما طويلة، والصواب أن لهما أن تقرآ عن ظهر قلب، فإذا مرتا بالسجدة تسجدا؛ لأن السجدة ليست صلاة في التلاوة، ليست صلاة، وإنما هي خضوع لله مثل الذكر.
_________
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٢١).
Jilid 10 · hlm. cetak 462
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.