٦ - كتاب الحج › [الباب الخامس] باب صفة الحج ودخول مكة › أمر رسول الله - ﷺ - أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط في الطواف
٧/ ٧٠١ - وعَنْهُ - رضي الله عنهما - قَالَ: "أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (قالَ: أمرهمُ النبيُّ - ﷺ -) أي: أصحابَه الذينَ قدِمُوا معهُ مكةَ في عمرة [القضاءِ] (^٢) (أنْ يرمُلُوا)، بضمِّ الميمِ (ثلاثةَ أشواطٍ)، أي يهرولونَ فيها في الطوافِ، (ويمشُوا أربعًا ما بينَ الركنينِ. متفقٌ عليهِ).
٨/ ٧٠٢ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا، ومَشَى أَرْبَعًا (^٣). [صحيح]
وَفي رِوَايَة (^٤): رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - إِذا طَافَ في الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَاف بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ: أنهُ كانَ إذا طَافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ خبَّ ثلاثًا ومَشَى أربعًا، وفي روايةٍ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ - ﷺ - إذا طافَ في الحجِّ أو العمرةِ أولَ ما يقدُمُ، فإنه [يسعَى] (^٥) ثلاثةَ أطوافٍ بالبيتِ، ويمشي أربعةً. متفقٌ عليهِما). وأصلُ ذلكَ ووجهُ حكمتِهِ ما رواهُ ابنُ عباسٍ قالَ: "قدمَ رسولُ اللَّهِ - ﷺ - وأصحابُه مكةَ فقالَ المشركونَ: إنَّهُ يقدمُ عليكمْ وفدٌ قدْ وهنتْهم حُمَّى يثربَ، فأمرَ - ﷺ - أصحابَه أنْ يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثةَ، وأنْ يمشُوا ما بينَ الركنينِ، ولمْ يمنعْه أنْ يرمُلُوا
_________
(^١) البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٨٦)، والنسائي (٥/ ٢٣٠)، والترمذي (٨٦٣)، وأحمد (١/ ٢٩٠، ٣٠٦، ٣٧٣).
(^٢) في النسخة (أ): "القضية".
(^٣) أخرجه البخاري (١٦٤٤)، ومسلم (١٢٦١)، والنسائي ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، ومالك (١/ ٣٦٥ رقم ١٠٨).
(^٤) أخرجه البخاري (١٦١٦)، ومسلم (٢٣١/ ١٢٦١)، وأبو داود (١٨٩٣)، والنسائي (٣/ ٢٢٩ رقم ٢٩٤١).
(^٥) في النسخة (أ): "يطوف".
Jilid 4 · hlm. cetak 227
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.