٧ - كتاب البيوع › [الباب الخامس عشر] باب المساقاة والإجارة
١/ ٨٥٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (^٢): فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه -. [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ (^٣): أن رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللهِ - ﷺ - عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ لهما: فسأَلُوهُ أنْ يقرَّهم بها عَلَى أنْ يَكْفُوا عملَها ولهمْ نِصْفُ الثمرِ، فقالَ [لهم] (^٤) رسولُ الله - ﷺ -: نقِرُّكم بها على ذلكَ ما شِئْنَا فَقَرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ - رضي الله عنه -. ولمسلمٍ: أن رسولَ اللهِ - ﷺ - دفعَ إلى يهودِ خيبرَ
_________
(^١) البخاري (٢٣٢٩)، (٢٣٣١)، ومسلم (١٥٥١).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٤٠٩)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي (٣٩٢٩، ٣٩٣٠)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، وأحمد (٢/ ١٧، ٢٢، ٣٠، ٣٧، ١٤٩، ١٥٧) وغيرهم بالفاظ متعددة.
(^٢) البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (٦).
(^٣) في "صحيحه" (٣/ ١١٨٧ رقم ٥) إلا أن في آخره: " … ولرسول اللهِ - ﷺ - شطر ثمرها" بدلًا من قوله في المتن: "ولهم شطر ثمرها".
(^٤) زيادة من (ب).
Jilid 5 · hlm. cetak 201
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.