٨ - كتاب النكاح › [الباب الأول] أحكام النكاح › تخيير من زوجت وهي كارهة
قولِه في الحديثِ: "لا صَدَاقَ بينَهما" أنهُ عِلَّةُ النَّهْي، وذهبتِ الحنفيةُ (^١) وطائفةٌ (^٢) إلى أن النكاحَ صحيحٌ ويلغُو ما ذكرَ فيهِ عملًا بعمومِ قولِه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (^٣)، ويُجَابُ بأنهُ خصَّهُ النَّهْيُ.
١٧/ ٩٢٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أن جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ: أن أَبَاهَا زَوّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٤) وَأَبُو دَاوُدَ (^٥) وابْنُ مَاجَهْ (^٦)، وَأُعِلَّ بِالإرْسَال (^٧). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن جاريةً بِكْرًا أتتِ النبيَّ ﷺ فذكرتْ أن أباها زوَّجَها وهيَ كارهةٌ، فيخيَّرها رسولُ اللَّهِ ﷺ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ وأُعِلَّ بالإرسالِ) وأجيبَ عنهُ بأنهُ رواهُ أيوبُ بن سويدٍ عن الثوريّ عنْ أيُّوبَ موصولًا، [وكذا] (^٨) رواهُ معمرُ بنُ سليمانَ الرقيّ عنْ زيدِ بن حِبَّانَ عنْ أيوبَ موصولًا. وإذا اختُلِفَ في وصْلِ الحديثِ وإِرْسَالِه فالحكمُ لمنْ [وصل] (^٩). قالَ المصنفُ (^١٠): الطعنُ في الحديثِ لا معنَى لهُ؛ لأنَّ لهُ طُرُقًا يقوّي بعضُها بعضًا اهـ. وقدْ تقدَّمَ (^١١) حديثُ أبي هريرةَ المتفقُ عليهِ وفيهِ: ولا تُنْكَحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ. وهذَا الحديثُ أفادَ ما أفادَهُ فدلَّ على تحريمِ إجبارِ الأبِ [ابنته] (^١٢) [البكر] (^١٣) على
_________
(^١) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٠٥).
(^٢) وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. كما بينهم صاحب "بداية المجتهد" (٣/ ١١٠) وصاحب "الاستذكار" (١٦/ ٢٠٣).
(^٣) سورة النساء: الآية ٣.
(^٤) في "المسند" (٤/ ١٥٥).
(^٥) في "سننه" (٢٠٩٦).
(^٦) في "سننه" (١٨٧٥). وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٣٤ رقم ٥٦)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٣٩٥ رقم ١٨٤٥)، وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٩٦): رجاله ثقات. اهـ.
(^٧) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في "الفتح" (٩/ ١٩٦).
(^٨) في (ب): "وكذلك".
(^٩) في (ب): "وصلَهُ".
(^١٠) في "فتح الباري" (٩/ ١٩٦).
(^١١) برقم (١٣/ ٩٢٤) من كتابنا هذا.
(^١٢) في (ب): لابنته.
(^١٣) زيادة من (ب).
Jilid 6 · hlm. cetak 39
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.