٨ - كتاب النكاح › [الباب الأول] أحكام النكاح › نكاح المحرم
أعلمُ في منعِ ذلكَ اختلافًا اليومَ، وإنَّما قالَ بالجوازِ فِرقةٌ منَ الخوارجِ، وَنَقَلَ الإجماعَ ابنُ عبدِ البرِّ (^١) وابنُ حزمٍ (^٢) والقرطبيُّ (^٣) والنوويُّ (^٤) ولا يخْفَى أن هذا الحديثَ خَصَّصَ عمومَ قولِهِ تعالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (^٥) الآيةَ. قيلَ: ويلزمُ الحنفيةُ أنْ يجوِّزُوا الجمعَ بينَ مَنْ ذُكِرَ؛ لأنَّ أصولَهم [تقديمُ] (^٦) عموم الكتاب على أخبارِ الآحادِ إلَّا أنهُ أجابَ صاحبُ "الهدايةِ" (^٧) بأنهُ حديثٌ مشهورٌ والمشهورُ لهُ حكمُ القطعي لا سيِّما معَ الإجماعِ منَ الأمةِ وعدمِ الاعتدادِ بالمخالفِ.
٢١/ ٩٣٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٨). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ"، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ (^٩): "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ".
(عنْ عثمانَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا يَنْكِحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ منْ نَكَحَ (المحرمُ لا يُنْكِحُ) بضمِّهِ منْ أنكَحَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ لهُ) أي عنْ عثمانَ (ولا يخطُبُ) أي لنفسِه أو لغيرِه (زاد ابنُ حبانَ: ولا يُخْطَبُ عليهِ) وتقدَّم ذلكَ في كتابِ (^١٠) الحجِّ إلَّا قولَه: "ولا يُخْطَبُ عليه"، والمرادُ أنهُ لا يَخْطُبُ أحد منهُ وليّتَهُ.
_________
(^١) في "الاستذكار" (١٦/ ١٧٠).
(^٢) انظر: "المحلَّى" (٩/ ٥٢٤) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البتِّي فإنه أباحه. اهـ وإنما تابع الشارحُ الحافظَ في "الفتح" (٩/ ١٦١).
(^٣) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٦١).
(^٤) انظر: "شرح مسلم" له (٩/ ١٩١).
(^٥) سورة النساء: الآية ٢٤.
(^٦) في (أ): "مقدم".
(^٧) انظر: "الهداية" (١/ ١٩٢).
(^٨) تقدم تخريجه برقم (٦/ ٦٨٦) من كتابنا هذا.
(^٩) في "صحيحه" (١/ ٥٤٧ رقم ١٢٧٤ - الموارد).
(^١٠) برقم (٦/ ٦٨٦) كما قدَّمنا.
Jilid 6 · hlm. cetak 45
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.