٨ - كتاب النكاح › [الباب الثاني] باب الكفاءة والخيار › من أسلم فهو أحق بزوجته
سمعَه منْ محمدِ بن عبيد اللَّهِ العرزميِّ (^١)، والعرزميُّ لا يساوي حديثُه شيئًا، قالَ: والصحيحُ حديثُ ابن عباسٍ يعني المتقدِّمَ. وهكذَا قالَ البخاري والترمذيُّ والدارقطني والبيهقي وحكاهُ عنْ حُفَّاظِ الحديثِ.
وأما ابنُ عبدِ البرِّ (^٢) فنهُ جنحَ إلى ترجيحِ روايةِ عمرِو بن شعيبِ وجمعَ بينَه وبينَ حديثِ ابن عباسٍ، فَحُمِلَ قولُه في حديثِ ابن عباسٍ: بالنكاحِ الأولِ، أي بشروطِه، ومعنَى لم يحدثْ شيئًا: أي لم يزدْ على ذلكَ شيئًا، وقدْ أشرْنا إليهِ آنِفًا. قالَ: وحديثُ عمرِو بن شعيبٍ تعضدُه الأصولُ، وقدْ صرَّحَ فيهِ بوقوعِ عقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والأخذُ بالصريحِ أوْلَى منَ الأخذِ بالمحتملِ، انتهى.
قلتُ: يردُّ تأويلَ حديثِ ابن عباسٍ تصريحُ ابن عباسٍ في روايةِ: "فلمْ يحدثْ شهادةً ولا صَدَاقًا"، رواهُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ" ونسبَه إلى إخراجِ الإمامِ أحمدَ [له] (^٣)، وأما قولُ الترمذيِّ: والعملُ على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ، فإنهُ يريدُ عملَ أهلِ العراقِ، ولا يخْفَى أن عملَهم بالحديثِ الضعيفِ وهجرُ القوي لا يُقَوِّي [الضعيفَ] (^٤) بل يُضَعِّفُ ما ذهبوا إليهِ منَ العملِ.
٩/ ٩٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرَ، وَرَدَّها إلى زوجِهَا الأوَّلِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (^٥) وَأَبُو دَاوُدَ (^٦) وَابْنُ مَاجَهْ (^٧). وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ (^٨) وَالْحَاكِمُ (^٩). [ضعيف]
_________
(^١) قال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢١١٦): "ولمحمد بن عبيد اللهِ غير ما ذكرت من الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة".
وانظر: "تهذيب التهذيب" (٩/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
(^٢) في "الاستذكار" (١٦/ ٣٢٧ رقم ٢٤٧٠٤ - ٢٤٧٠٨).
(^٣) زيادة من (ب).
(^٤) زيادة من (ب).
(^٥) في "المسند" (١/ ٣٢٣).
(^٦) في "السنن" رقم (٢٢٣٩).
(^٧) في "السنن" رقم (٢٠٠٨).
(^٨) في "الإحسان" رقم (٤١٥٩).
(^٩) في "المستدرك" (٢/ ٢٠٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.=
Jilid 6 · hlm. cetak 71
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.