١ - كتاب الطهارة › [الباب الثالث] باب إزالة النجاسة وبيانها › حكم تخليل الخمر
أي بيانُ النجاسة ومطهِّراتِها.
١/ ٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئل رَسُول الله - ﷺ - عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (^١) وَالتِّرْمِذِيُّ (^٢) وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ. [صحيح]
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْخَمْرِ) أيْ بعدَ تحريمها (تُتخذُ خَلًّا؟ قالَ: لا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذيُّ، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ).
فَسَّرَ الاتخاذَ بالعلاجِ لها وقد صارَتْ خَمْرًا، ومثلُهُ حديثُ أبي طلحةَ، (فإِنَّها لما حُرِّمَتِ الخمرُ سألَ أبو طلحةَ النبيَّ - ﷺ - عَنْ خمرٍ عندَهُ لأيتامٍ هلْ يخلِّلُها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودَ (^٣)، والترمذيُّ (^٤) والعملُ بالحديثِ هو رأيُ الهادويةِ والشافعيُّ، لدلالةِ الحديثِ على ذلكَ)؛ فلو خَلَّلَها لم تَحِلُّ ولم
_________
(^١) في "صحيحه" (٣/ ١٥٧٣ رقم ١١/ ١٩٨٣).
(^٢) في "السنن" (٣/ ٥٨٩ رقم ١٢٩٤) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٨٥٤)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥ رقم ٣).
(^٣) في "السنن" (٤/ ٨٢ رقم ٣٦٧٥).
(^٤) في "السنن" (٣/ ٥٨٨ رقم ١٢٩٣).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ١١٩ و٢٦٠)، والدارمي (٢/ ١١٨)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥ رقم ٤)، وهو حديث صحيح.
Jilid 1 · hlm. cetak 153
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.