٨ - كتاب النكاح › [الباب السابع] باب الخلع › الخلع ورد ما أخذت الزوجة
بضمِّ المعجمةِ وسكونِ اللامِ، هوَ فراقُ الزوجةِ على مالٍ، مأخوذٌ منْ خَلَعَ الثوبَ؛ لأنَّ المرأةَ لباسُ الرجلِ مجازًا. وضم المصدرِ تفرقةٌ بينَ المعنَى الحقيقيِّ والمجازيِّ، والأصلُ فيهِ قولُه تعالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (^١).
١/ ١٠٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلَامِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٢)، وفي روَايَةٍ لَهُ (^٣): وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. [صحيح]
- وَلأَبِي دَاوُدَ (^٤) وَالتِّرْمِذِي (^٥)، وَحَسّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجعَلَ النَّبي - ﷺ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً. [صحيح]
_________
(^١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(^٢) في "صحيحه" رقم (٥٢٧٣).
قلت: وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٥٦).
(^٣) أي للبخاري في "صحيحه" رقم (٥٢٧٤).
(^٤) في "السنن" رقم (٢٢٢٩).
(^٥) في "السنن" رقم (١١٨٥) مكرر.
Jilid 6 · hlm. cetak 149
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.