١١ - كتاب الجنايات › [باب. . .] › الجنين غرة ذكرا كان أم أنثى
لهُ النبيُّ - ﷺ -: "مَنْ هَذَا؟ "، فقال: ابني، فقالَ النبيُّ - ﷺ -: "لا تجني عليكَ ولا تجني عليهِ"، وعندَ أحمد (^١) وأبي داودَ (^٢) والترمذيِّ (^٣) منْ حديثِ عمرِو بنِ الأحوصِ أنهُ - ﷺ - قال: "لا يجني جانٍ إلَّا علَى نفسهِ، ولا يجني جانٍ علَى ولدِه"، وجُمِعَ بينَهما وبينَ وجوبِ الديةِ على العاقلةِ بأنَّ المرادَ بهِ الجزاءُ الأخرويُّ، أي لا يجني عليهِ جنايةً يُعاقَبُ بها في الآخرةِ، وعلى القولِ بأنَّ الوالدَ والولدَ ليسا منَ العاقلةِ كما قالَهُ الخطابيّ (^٤)، [فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلًا] (^٥).
١١/ ١٠٩٧ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (^٩) وَالنَّسَائيُّ (^١٠) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - سَأَلَ: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في الْجَنِينِ؟ قَال: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ
_________
= قلت: وأخرجه البغوي رقم (٣٦٥٧)، والدارمي (٢/ ١٩٩)، وابن الجارود رقم (٧٧٠)، وابن حبان رقم (١٥٢٢ - موارد)، والبيهقي (٨/ ٢٧ و٣٤٥)، كلهم من حديث أبي رمثة. وهو حديث صحيح.
(^١) في "المسند" (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(^٢) لم أعثر عليه.
(^٣) في "السنن" رقم (٣٠٨٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٦٦٩) و(٣٠٥٥)، وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (٢٣٠٣).
(^٤) في "غريب الحديث" له.
(^٥) في (ب): "فلا يتم الاستدلال".
(^٦) في (ب): "الكهان".
(^٧) في (ب): "ورام".
(^٨) في (ب): "تكلفه".
(^٩) في "السنن" رقم (٤٥٧٢).
(^١٠) في "السنن" (٨/ ٤٧ - ٥١ - ٥٢).
Jilid 7 · hlm. cetak 27
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.