الأولُ: أنَّ النصابَ الذي تُقْطَعُ بهِ ربعُ دينارٍ منَ الذهبِ وثلاثةُ دراهمَ منَ الفضةِ، وهذَا مذهبُ فقهاءِ الحجازِ والشافعيُّ وغيرِهم (^١) مستدلِّينَ بحديثِ عائشةَ المذكورِ (^٢)، فإنهُ بيانٌ لإطلاقِ الآيةِ. وقدْ أخرجَهُ الشيخانِ كما سمعتَ وهوَ نصٌّ في رُبعِ الدينارِ، قالُوا: والثلاثةُ الدراهمِ قيمتُها ربعُ دينارٍ، ولما يأتي مِنْ أنهُ - ﷺ - قطعَ في مجنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ قالَ الشافعيُّ (^٣): إنَّ الثلاثةَ الدراهمِ إذا لم تكنْ قيمتُها ربعَ دينارٍ لم توجب القَطْعَ. واحْتُجَّ لهُ أيضًا بما أخرجَه ابنُ المنذرِ (^٤) أنَهُ أُتِيَ عثمانُ بسارقٍ سرقَ أُتْرُجَّةَ قُوِّمَتْ بثلاثةِ دراهمَ منْ حسابِ الدينارِ باثْني عشرَ فقطعَ. وأخرجَ أيضًا (^٥) أنَّ عليًا عليه السلام قطعَ في ربعِ دينارٍ كانتْ قيمتُه [درهميْنِ] (^٦) ونِصْفًا.
وقالَ الشافعيُّ (^٧): ربعُ الدينارِ موافقٌ الثلاثةَ الدراهمِ، وذلكَ أنَّ الصَّرْفَ علَى عهدِ رسولِ اللهِ - ﷺ - اثنا عشرَ دِرْهمًا بدينارٍ، وكانَ كذلكَ بعدَهُ، ولِهَذَا قُوِّمَتِ الديةُ اثني عشرَ ألفًا منَ الورِقِ وألفَ دينارٍ منَ الذهبِ.
القولُ الثاني: للهادويةِ وأكثرِ فقهاءِ العراقِ (^٨) أنهُ لا يوجبُ القطعَ إلَّا سرقةُ عشَرَةِ دراهمَ، ولا يجبُ في أقلَّ مِنْ ذلكَ. واستدلُّوا لذلكَ بما أخرجَه البيهقيُّ والطحاويُّ منْ طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ (^٩) أنهُ كانَ ثمنُ المِجَنِّ علَى عَهْدِ رسولِ اللهِ - ﷺ - عشَرةَ دراهمَ.
_________
(^١) "بداية المجتهد" (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢) بتحقيقنا.
(^٢) انظر تخريج الحديث رقم (١/ ١١٤٩) من كتابنا هذا.
(^٣) "المجموع" (٢٠/ ٨١).
(^٤) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٧).
(^٥) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٧).
(^٦) في (أ): "درهمان".
(^٧) "المجموع" (٢٠/ ٨١).
(^٨) "البحر الزخار" (٥/ ١٧٥)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٤٠٢) بتحقيقنا.
(^٩) أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي (٨/ ٨٣)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٦٣)، والدارقطني (٣/ ١٩٢ رقم ٣٢٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٨)، والبيهقي (٨/ ٢٥٧). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بمعناه. منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم".
أخرجه النسائي (٨/ ٨٤)، وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.
Jilid 7 · hlm. cetak 137
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.