١٥ - كتاب الأيمان والنذور › الاستثناء في اليمين
ولا يخْفَى أن الحديثَ [دلَّ] (^١) على خلافِ ما علَّلُوا بهِ، وذهبُوا إليهِ.
فالقولُ الأولُ أقربُ إلى العملِ بهِ.
٥/ ١٢٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (^٢) - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٣)، وَالأَرْبَعَةُ (^٤)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٥). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ (٢) - رضي الله عنهما - أَن رسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله فلا حنثَ عليهِ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَة ابن حبَّانَ).
_________
= (١٠/ ٣٢)، وأحمد (٤/ ٢٥٧، ٢٥٩)، والطيالسي رقم (١٠٢٧).
• وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٤).
• وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم (٤٦١٤) ورقم (٦٦٢١).
وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (٢/ ١٨٥) و(٢/ ٢١١) و(٢/ ٢١٢)، والطيالسي رقم (٢٢٥٩)، والنسائي (٧/ ١٠)، وابن ماجه رقم (٢١١١)، والبيهقي (١٠/ ٣٣، ٣٤).
• وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٣).
• وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (٦٦٢٣)، ومسلم رقم (١٠/ ١٦٤٩)، وأبو داود رقم (٣٢٧٦)، وابن ماجه رقم (٢١٠٧)، والنسائي (٧/ ٩).
كل هؤلاء روَوا عن النبي - ﷺ - هذا الحديث فقالوا فيه: "فليأت الذي هو خير، ثم ليكفِّر عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة".
(^١) في (ب): "دال".
(^٢) في "المخطوطة" (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام الصنعاني في شرحه.
(^٣) في "المسند" (٢/ ٦٨، ١٢٧، ١٥٣).
(^٤) أبو داود رقم (٣٢٦٢)، والترمذي رقم (١٥٣١)، وابن ماجه رقم (٢١٠٥)، والنسائي (٧/ ١٢).
(^٥) في "صحيحه" رقم (٤٣٤٢). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.
قلت: وأخرجه البيهقي (١٠/ ٤٦). والخلاصة: أن الحديث صحيح.
Jilid 8 · hlm. cetak 13
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.