١٦ - كتاب القضاء › [الباب الثاني] باب الدعاوى والبينات › لا تقبل دعوى إلا ببينة
الدعاوى جمعُ دعوى، وهي اسمُ مصدرٍ من ادَّعى [شيئًا] (^١) إذا زعمَ أنهُ لهُ [حقًّا] (^٢)، سواء كان حقًّا أوْ باطلًا، والبيِّناتُ: جمعُ بيِّنةٍ وهيَ الحجَّةُ الواضحةُ، سُميّتْ الحجةُ بيِّنةً لوضوحِ الحقِّ وظهورِه بها.
١/ ١٣٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالَهُمْ، وَلَكِن اليَمِين عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣). [صحيح]
- وَللْبَيْهقِيِّ (^٤) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ". (عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - ﷺ - قالَ: لو يُعْطَى الناسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليهِ. متفقٌ عليهِ. وللبيهقي) [أي من
_________
(^١) في (أ): "الشيء".
(^٢) في (أ): "حق".
(^٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٤٥٥٢) و(٢٥١٤) و(٢٦٦٨)، ومسلم رقم (١٧١١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦١٩)، والترمذي رقم (١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨)، وأبو يعلى رقم (٢٥٩٥).
وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٥١٩٣)، والشافعي (٢/ ١٨١)، والطبراني (١١٢٢٤) و(١١٢٢٥) و(١١٢٢٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٠١) من طرق.
(^٤) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٢).
Jilid 8 · hlm. cetak 88
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.