٣ - كتاب الجنائز › الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها
وتُعُقِّبَ بأنَّ الحملَ على الرقابِ قدْ يعبرُ بهِ عن المعاني كما تقولُ: حملَ فلانٌ على رقبتِه ديونًا، قالَ: ويؤيدُه أن الكلَّ لا يحملونَه. قالَ المصنفُ بعدَ نقلهِ في الفتحِ (^١): ويؤيدُه حديثُ ابن عمرَ: "سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: إذا ماتَ أحدُكم فلا تحبسُوهُ، وأسرعُوا به إلى قبرِه". أخرجهُ الطبراني (^٢) بإسنادٍ حَسَنٍ.
ولأبي داودَ (^٣) مرفوعًا: "لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أنْ تبقى بينَ ظهراني أهلهِ".
والحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بتجهيزِ الميتِ ودفنِه، وهذا في غيرِ المفلوجِ ونحوهِ فإنهُ ينبغي التثبتُ في أمرهِ.
٣٧/ ٥٣٦ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتى يُصَلِّيَ عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ" مُتفَقٌ عَلَيْهِ (^٤). وَلَمُسْلمِ (^٥): "حَتى تُوضَعَ في اللَّحْدِ". [صحيح]
- وَللْبُخَارِيِّ أَيْضًا (^٦) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ: "مَنْ تَبعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ معه حَتى يُصَلَّى عَلَيهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإنَّهُ يَرْجعُ بِقِيرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ".
(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ (قَالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ مَنْ شهدَ الجنازةَ حتى
_________
(^١) (٣/ ١٨٤).
(^٢) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٤) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.
(^٣) في "السنن" (٣/ ٥١٠ رقم ٣١٥٩) بإسناد ضعيف. فيه عزرة أو عروة - شك بعض الرواة - ابن سعيد الأنصاري عن أبيه، وهما مجهولان كما في "التقريب" رقم (٤٥٦٢)، وسعيد بن عثمان البلوي مجهول أيضًا.
والخلاصة: فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(^٤) البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٥٢/ ٩٤٥).
(^٥) في "صحيحه" (٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣).
(^٦) في "صحيحه" (١/ ١٠٨ رقم ٤٧).
Jilid 3 · hlm. cetak 295
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.