كتاب البيوع › باب بيع الأصول والثمار
٨٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ (^١)، وَالمُبْتَاعَ» (^٢).
٨٨٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (^٣)، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» (^٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (^٥)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
٨٨٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ» -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ (^٦) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (^٧) -.
_________
(^١) في ب: «البياع».
(^٢) البخاري (٢١٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٤) وعنده: «الثمر» بدل: «الثمار».
(^٣) «التَّأْبِير»: التلقيح. العين (٨/ ٢٩٠).
(^٤) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(^٥) في هـ، و: «عليه»، وفي نسخة على حاشية و: «عليهما».
(^٦) «صَحِيحٌ» ليست في هـ، و.
(^٧) أحمد (١٣٦١٣)، وأبو داود (٣٣٧١) واللفظ له، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن حبان (١٨٨٩)، والحاكم (٢٢٢٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 87
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.