كتاب الديات › باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك
١١٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ (^٢) فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (^٣) -.
١١٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (^٤) - رَجُلًا (^٥)، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَنِيَّتَيْهِ -.
فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٦).
١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ (^٧) ﷺ: «لَوْ
_________
(^١) البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
(^٢) في هـ، وزيادة: «دونه».
(^٣) أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٤٠٩٩)، والترمذي (١٤٢٠).
(^٤) في هـ: «ابن أمية - أو أمية -»، وفي و: «ابن أمية - أو منية -».
(^٥) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (١٢/ ٢٢٠): «وقد روى يعلى هذه القصة، فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيرًا له». وانظر: صحيح البخاري (٢٢٦٥).
(^٦) البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).
(^٧) في ب، ح: «قال رسول اللَّه».
Jilid 2 · hlm. cetak 242
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.