١٥١ - وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ … وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظًا (^١)؛ وَالْأَشْهَرُ
١٥٢ - عَلَيْهِ (^٢)، لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
١٥٣ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى (^٣)
• • •
_________
(^١) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص ٤١١): «قال أكثر أصحاب الحديث: إنَّ الحكمَ في هذا أو فيما كان بسبيله للمرسِل، وقال بعضهم: إنْ كان عدد الذين أرسلوه أكثرَ من الَّذين وصلوه فالحكم لهم، وقال بعضهم: إنْ كان من أرسله أحفظَ من الَّذِي وصله فالحكم للمُرسِل، ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله، ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مُسنِد الحديث الذي يرسله الحفَّاظ: إنَّه عدلٌ؛ لأنَّ إرسالهم له يقدح في مُسنَده، فيقدح في عدالته».
(^٢) أي: أنَّ الأشهر هو القول الرَّابع؛ وهو تقديم الأحفظ. استقصاء الأثر (٨٥/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص ٦٥).
(^٣) أي: بالقول الأول، الذي هو تقديم الرَّفع والوصل.
Jilid 1 · hlm. cetak 91
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.