كتاب المناسك › باب محظورات الإحرام
وَهِيَ تِسْعَةٌ:
حَلْقُ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ - فَمَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً: فَعَلَيْهِ دَمٌ-
وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ: فَدَى.
وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ مَخِيطًا: فَدَى.
وَإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ، أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبٍ، أَوْ شَمَّ طِيبًا، أو تَبَخَّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ: فَدَى.
وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا، بَرِّيًّا أَصْلًا - وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ - أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ: فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ - وَلَا يَحْرُمُ حَيَوَانٌ إِنْسِيٌّ، وَلَا صَيْدُ البَحْرِ، وَلَا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ وَالصَّائِلِ -.
وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ، وَلَا يَصِحُّ، وَلَا فِدْيَةَ، وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ.
Jilid 1 · hlm. cetak 140
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.