كتاب البيع › باب الوكالة › فصل
وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ - لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ-، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِهِ وَالهَلَاكِ مَعَ يَمِينِهِ.
وَمَنِ ادَّعَى وَكَالَةَ زَيْدٍ فِي قَبْضِ حَقِّهِ مِنْ عَمْرٍو: لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعُهُ إِنْ صَدَّقَهُ، وَلَا اليَمِينُ إِنْ كَذَّبَهُ.
فَإِنْ دَفَعَهُ؛ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ الوَكَالَةَ: حَلَفَ، وَضَمِنَهُ عَمْرٌو.
وَإِنْ كَانَ المَدْفُوعُ وَدِيعَةً: أَخَذَهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ: ضَمَّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 210
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.