كتاب الوقف › باب الهبة والعطية
وَهِيَ: التَّبَرُّعُ بِتَمْلِيكِ مَالِهِ، المَعْلُومِ، المَوْجُودِ فِي حَيَاتِهِ، غَيْرَهُ.
فَإِنْ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا مَعْلُومًا: فَبَيْعٌ، وَلَا يَصِحُّ مَجْهُولًا؛ إِلَّا مَا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ.
وَتَنْعَقِدُ: بِالإِيجَابِ، وَالقَبُولِ، وَالمُعَاطَاةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا.
وَتَلْزَمُ بِالقَبْضِ بِإِذْنِ وَاهِبٍ؛ إِلَّا مَا كَانَ فِي يَدِ مُتَّهِبٍ، وَوَارِثُ الوَاهِبِ يَقُومُ مَقَامَهُ.
وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ بِلَفْظِ: الإِحْلَالِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ الهِبَةِ، وَنَحْوِهَا: بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.
وَتَجُوزُ هِبَةُ كُلِّ عَيْنٍ تُبَاعُ، وَكَلْبٍ يُقْتَنَى.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 250
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.