كتاب العتق › باب أحكام أمهات الأولاد
إِذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ، أَوْ أَمَةً لَهُ وَلِغَيْرِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ، خُلِقَ وَلَدُهُ حُرًّا - حَيًّا وُلِدَ أَوْ مَيِّتًا - قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ - لَا مُضْغَةٌ، أَوْ جِسْمٌ بِلَا تَخْطِيطٍ -: صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
وَأَحْكَامُ أَمِّ الوَلَدِ: أَحْكَامُ الأَمَةِ - مِنْ وَطْءٍ، وَخِدْمَةٍ، وَإِجَارَةٍ، وَنَحْوِهِ -.
لَا فِي نَقْلِ المِلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَلَا بِمَا يُرَادُ لَهُ - كَوَقْفٍ، وَبَيْعٍ، وَرَهْنٍ، وَنَحْوِهِ -.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.