كتاب الطلاق › باب تعليق الطلاق بالشروط › فصل
إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى القِيَامِ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى القِيَامِ ثُمَّ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ فَقَامَتْ: طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا.
وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى قِيَامِهَا ثُمَّ عَلَى طَلَاقِهِ لَهَا؛ فَقَامَتْ: فَوَاحِدَةً.
وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ، أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَوُجِدَا: طَلَقَتْ فِي الأُولَى طَلْقَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 334
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.