كتاب الجنايات › باب شروط القصاص
وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
عِصْمَةُ المَقْتُولِ؛ فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا: لَمْ يَضْمَنْهُ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ.
الثَّانِي: التَّكْلِيفُ؛ فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ.
الثَّالِثُ: المُكَافَأَةُ بِأَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الدِّينِ وَالحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ.
فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَعَكْسُهُ: يُقْتَلُ، وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثَى، وَالأُنْثَى بِالذَّكَرِ.
الرَّابِعُ: عَدَمُ الوِلَادَةِ؛ فَلَا يُقْتَلُ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَا بِالوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.