[كتاب الصلاة] › [باب صلاة المريض]
(١٥٣) فإن شق عليه فعلى ظهره
(١٥٤) فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء
(١٥٥) وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه
(١٥٦) وإن شق عليه فعل كل
ــ
- رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: «إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود.
[باب صلاة المريض]
(والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، فإن لم يطق فعلى جنب، لأن النبي - ﷺ - قال لعمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك» (رواه البخاري) وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
مسألة ١٥٣: (فإن شق عليه) يعني الصلاة على جنبه (صلى على ظهره) ووجهه ورجلاه إلى القبلة لأن ذلك أسهل عليه.
مسألة ١٥٤: (فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما)، لأنه عاجز عنهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارًا بأصلهما.
مسألة ١٥٥: (وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه) كالنائم، ثم يقضي ما فاته من الصلوات.
مسألة ١٥٦: (وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما) لأن ابن عباس قال: «جمع رسول الله - ﷺ - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»، متفق عليه، وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر فلم يبق إلا لمرض، ولأن النبي - ﷺ - أمر
Jilid 1 · hlm. cetak 108
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.