لكن إذا جاء البادي وقال لفلان: بعها لي، ففي هذه الحالة لا بأس؛ لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عنده.
وقوله: «أَوْ يَتَنَاجَشُوا»، الناجش: هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءَها، بل يريد أن يضر المشتري، أو ينفع البائع، فلا يجوز له ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والعداوة.
Jilid 4 · hlm. cetak 34
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.