كتاب النكاح › باب تحريم إفشاء سر المرأة
[١٤٣٧] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عَنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا».
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عَنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا».
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: «إِنَّ أَعْظَمَ».
قوله: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ»: هو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه، وقال الذهبي: هو صالح الحديث، وقد ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ضعيف، وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير (^١)؛ فالوجه الأول في الجواب عن تضعيفه أن يقال: القاعدة: أن الجارح إنما يقدم على المعدِّل إذا بيَّن الجرحَ، أما إذا لم يبين الجرح؛ فإنه يقدم المعدِّل (^٢).
الوجه الثاني: أنه لما استشهد به البخاري، واحتج به مسلم فإنهما قد انتقيا من حديثه ما لم يُستنكَر عليه، وبالله التوفيق (^٣).
_________
(^١) تهذيب الكمال (٢١/ ٣١٢)، تاريخ الإسلام، للذهبي (٣/ ٩٣٣).
(^٢) لسان الميزان، لابن حجر (١/ ١٥)، فتح المغيث، للسخاوي (٢/ ٣٢).
(^٣) ذكره الدارقطني في كتابه: ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم (١/ ٤٤٢)، والذهبي في كتابه: ذكر أسماء من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق (ص ٣٩٨).
Jilid 4 · hlm. cetak 88
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.