قال النووي رحمه الله: «قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة» (^١).
ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله.
والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء.
_________
(^١) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 352
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.