كتاب اللباس والزينة › باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد
[٢٠٩٩] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال رسول اللَّهِ ﷺ أَوْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ- أَوْ: مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ- فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ».
سبق ذِكرُ المصنف أنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا يأكل بشماله، فقال: «كُلْ بِيَمِينِكَ»، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ!»، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ (^١)، فشُلت يده في الحال، عقوبة له.
وفي اللفظ الآخر: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» (^٢)، والنهي للتحريم.
قوله: «وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ»: هو أن يشتمل في ثوبٍ واحد.
وقد فسَّره أهل اللغة بتفسير، وفسَّره الفقهاء بتفسير آخر، فأهل اللغة فسَّروا اشتمال الصماء بأن يتجلل في ثوبٍ واحد ليس له منفذ كالصخرة
_________
(^١) أخرجه مسلم (٢٠٢١).
(^٢) أخرجه مسلم (٢٠٢٠).
Jilid 6 · hlm. cetak 193
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.