القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقًا، لا الأولى ولا الثانية، وإنما يخرج من الصلاة بالحدث، أو بالكلام، وهذا باطل (^١).
كذلك يروى عن الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين بل تستحب، وأنه يكفي لو قرأ آية (^٢)، حتى قال بعضهم: ولو بغير اللغة العربية (^٣)، وكذلك تذكر مصادرهم أنه لا يسن تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام (^٤)، وكل هذه الأمور أمور باطلة.
_________
(^١) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (١/ ١٣٩).
(^٢) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٥٦).
(^٣) المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٧).
(^٤) المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 258
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.