الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة › المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة › المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة. › حكم المسألة
المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.
صورة المسألة:
هل يؤثر وجود العذر وعدمه في حكم كشف أعضاء السجود عند مباشرتها بالمصلى؟
جاء في الإنصاف: "ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة … لا فرق بين وجود العذر وعدمه" (^١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍرضي الله عنه- قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ) (^٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز السجود على الحائل المنفصل (^٣).
٢ - واتفقوا على جواز كشف القدمين حال السجود (^٤).
_________
(^١) (٣/ ٥١١).
(^٢) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، (٢/ ٦٤) (١٢٠٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (١/ ٤٣٣) (٦٢٠) واللفظ له.
(^٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٤١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، التبصرة، للخمي (١/ ٢٩٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤)، المجموع (٣/ ٤٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، الفروع وتصحيحه (٢/ ٢٨٠)، الروض المربع (١/ ٩٣).
(^٤) انظر: البناية (٢/ ١٣١)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٢١)، القوانين الفقهية (١/ ٤٦)، الحاوي (٢/ ١٢٧)، المهذب (١/ ١٤٥)، كشاف القناع (١/ ٣٥٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٥١).
Jilid 1 · hlm. cetak 242
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.